responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 255


ثم إن غالب موارد الشبهة في المقام هي المحصورة ولو فرض تردد واجب بين أفراد غير محصورة كان الحكم فيه عقلا حرمة المخالفة بترك الجميع وإن فرض إمكان فعل الجميع بلا عسر ولا حرج ولا ضرر لزم ظاهرا .
أما إذا لم يمكن ذلك كما هو الغالب في الشبهات غير المحصورة لزم الإتيان بفرد واحد من المحتملات خروجا عن المخالفة القطعية وهل يجب الإتيان بأكثر من فرد مما تيسر إتيانه من المحتملات وجه وجيه .
النوع الثالث الشبهة الحكمية الوجوبية بين الأقل والأكثر الارتباطيين مثل أن يكون الشك في جزئية شيء لواجب كجلسة الاستراحة للصلاة أو شرطية شيء له أو مانعية شيء له أو يكون الشك بين الجنس والنوع كالشك في أن مطلوب المولى حيوان أو إنسان وذلك لفقدان الدليل أو إجماله وعدم وجود إطلاق أو عموم يرجع إليه وقد اختلفوا في ذلك ولعل الأكثر ذهبوا إلى البراءة من الأكثر وبعضهم قالوا بالاحتياط بإتيان الأكثر .
وهناك أقوال بالتفصيل منها جريان البراءة العقلية دون النقلية ومنها الاحتياط إذا كان التردد في الأسباب المحصلة للواجب المعلوم كالتردد في بعض أجزاء الوضوء أو شرائطه المحصل للطهارة الواجبة أو كان الواجب معنونا بعنوان أو إنما وجب لحصول غرض معلوم وشك في حصول العنوان أو الغرض بالأقل كما إذا طلب المولى رفع عطشه وحرارة جوفه وشك المكلف بكفاية الماء غير البارد في رفع عطشه وحرارته أم لا بد من إحضار الماء البارد ولعل هذا هو الأظهر لأن الواجب في مقام الشك في المحصل وفي حصول العنوان أو الغرض معلوم وإنما الشك في حصوله بالأقل

255

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست