responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 225


حالها وأنها لا تصلح لتقييد أخبار التخيير .
والشبهة الوجوبية يتفق الأخباريون فيها مع الأصوليين في عدم وجوب الاحتياط فيها إلا البعض في بعض الموارد الشبهة الموضوعية ويلحق بالشبهة الحكمية الشبهة الموضوعية وهي ما كان الحكم فيها من الحرمة أو الوجوب معلوما لكن الاشتباه في فرد أنه من الأفراد المحرمة أو لا أو أن هذا الفرد المعين من أفراد الواجب أو لا لأجل الاشتباه في الأمور الخارجية مثل ما لو شك المكلف في أن هذا المائع خمر أو خل أو أن هذا المائع هو من الدواء الواجب شربه عليه أو هو شيء آخر يحل شربه له فالأول هي الشبهة الموضوعية التحريمية والثاني هي الشبهة الموضوعية الوجوبية وقد نقل الاتفاق على جريان البراءة فيها واستدل عليها بدليل البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان ولكن في دلالته نظر لأن بيان الحكم قد حصل ووصل من الشارع كما هو المفروض وإنما الاشتباه في أمور خارجية موضوعية وليس بيانها من وظيفة الشارع .
واستدل عليها أيضا بأدلة البراءة الشرعية وهي حديث الرفع وغيره ولعل في حديث الرفع دلالة لأن قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي كذا وكذا وما لا يعلمون يشمل الحكم الذي لا يعلمون لكلي تدخين التبغ مثلا في الشبهة الحكمية التحريمية ويشمل حكم كلي الدعاء عند رؤية الهلال مثلا في الشبهة الحكمية الوجوبية ويشمل ظاهرا الحكم الذي لا يعلمونه للفرد المشتبه أنه خمر أو خل والفرد المشتبه أنه من الدواء الواجب الشرب أو المحلل الشرب في الشبهات الموضوعية .

225

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست