responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 224


فيه وهذا فيه دليلان متعارضان إلا أن ذكره هنا لاشتراكه مع سابقيه في عدم وجوب الاحتياط فيه وإنما الظاهر من الأخبار فيه التخيير إلا مرفوعة العلامة إلى ( زرارة عن الباقر عليه السلام المنقولة عن غوالي اللئالي قال : قلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل فقال عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك إلى أن قال عليه السلام خذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط فقلت إنهما موافقان للاحتياط أو مخالفان فكيف أصنع قال إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر ) .
فهذه المرفوعة تدل على أن التخيير مرتبته متأخرة عن الاحتياط فإذا لم يكن الاحتياط يتخير في العمل بين أحد الخبرين ولكن هذه وإن كانت أخص من أخبار التخيير غير المخصصة بعدم التمكن من الاحتياط إلا أنها غير قابلة لتقييد تلك المطلقات لكثرتها وذكرها في الكتب المعتمد عليها وإرسال هذه ورمي مؤلف الغوالي بالخلط .
المقام الرابع والخامس والسادس ( الشبهة الحكمية الوجوبية وهي ما كان الشك فيها بين الوجوب وغير الحرمة ) .
وسبب الشك فيها إما فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصين والحكم فيها كالشبهة التحريمية من أن فقدان النص فيه موجب للبراءة عن الوجوب لعدم البيان من الشارع لحكم الوجوب وإجمال النص أيضا يعد كعدم البيان في مورد الشك ظاهرا وتعارض النصين يوجب التخيير أيضا لدلالة أخبار التخيير عليه دون الاحتياط إلا مرفوعة الغوالي التي عرفت

224

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست