responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 222


الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد فيها نهي والمفروض عدم ورود نهي في المقام تنبيهات الأول أن أصالة البراءة والإباحة أنما تجري إذا لم يكن أصل موضوعي رافع لموضوع الشك فيها جاريا في موردها فلو كان أصل مخالف لها أو موافق جاريا في موردها كان حاكما عليها ورافعا للشك في مقامها فلا مجال حينئذ لجريانها فلو شك مثلا في حلية لحم حيوان مع الشك في قبوله للتذكية ثم ذبح بشرائط الذبح الشرعية فتجري حينئذ فيه أصالة عدم التذكية فيكون ميتة ولا تجري فيه البراءة من حرمة أكله لارتفاع الشك فيه لأنه حكم عليه بأنه ميتة والبراءة أنما تجري فيما شك به .
الثاني السنن التي يرد فيها خبر ولو ضعيف يثبت بذلك استحبابها أو يكون الإتيان بها رجاء من باب الاحتياط لاحتمال الأمر بها وجهان بل قولان أظهرهما الثاني لأن الاستحباب حكم شرعي كالوجوب يحتاج ثبوته إلى حجة .
وأما ( ما ورد في هذا الباب فلسانه : من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن كما عمله ) وهذا كالصريح في أن العمل لا يكون بذلك مستحبا ولكن يؤتى به بعنوان الرجاء ويعطى الثواب على ذلك .
( وإن صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام التي استدل بظاهرها الذاهبون إلى الاستحباب غير ظاهرة فيه وهي : من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان

222

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست