responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 180


والرمل نعم الظاهر منعه عن سلوك هذا الطريق .
الثانية القاطع إذا وافق قطعه وعمل على طبق تكليفه المقطوع به فقد أدى الواجب سواء قطع بحكم من الأحكام الكلية كما إذا قطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو قطع بموضوع وحكم الشارع على ذلك الموضوع بحكم فقطع بحكم ذلك الموضوع الخاص كما إذا قطع بخمرية مائع فيقطع بحرمته لأن الشارع حرم الخمر .
وأما إذا خالف قطعه في الصورتين فإن كان ما قطع به موافقا للواقع فلا إشكال في استحقاقه الذم والعقاب وإن كان مخالفا فينقل عن الأكثر القول باستحقاقه الذم والعقاب أيضا وقيل بعدم استحقاقه العقاب لعدم صدور المبغوض الواقعي للمولى منه والظاهر هو الأول لبناء العقلاء على استحقاقه العقاب وعدم لومهم المولى إذا عاقب عبده المتجري وكون الفعل غير مبغوض للمولى واقعا غير قادح لأن الفعل قد اكتسى ثوبا جديدا ظاهريا بواسطة القطع بحكمه ولو اشتباها فيحكم العقل عليه بوجوب الطاعة فإذا خالف فقد خالف حكما عقليا أمضاه الشارع لأن ما حكم به العقل فقد حكم به الشرع بمعنى أمضاه وأجازه لا بمعنى أنه صار حكما شرعيا فحينئذ يعاقب الشارع ويثيب عليه .
فمثلا لو قطع المكلف بتجهيز ميت لم يجهز سقط عنه في الظاهر وجوب تجهيزه والعقاب على تركه وكذلك العكس كما لو قطع بعدم تجهيز ميت مجهز ولم يجهزه فالظاهر ترتيب الشارع الأثر على قطعه فيستحق العقاب على إهماله وعدم تجهيزه إياه ولعل في ( : الحديث القدسي خطابا للعقل بك

180

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست