نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 107
مادة النهي وصيغة مادة النهي ( الظاهر أن معنى النهي بمادته هو طلب ترك الفعل بالقول استعلاء ) وإنما قيدناه بالقول تبعا للمنقول عن الأكثر وإلا فالكتابة مثله ظاهرا ولا اعتبار بالعلو نعم العالي الذي تجب طاعته يستوجب نهيه عن شيء استحقاق فاعله الذم والعقاب . ثم هذا المعنى للنهي يشمل فردي التحريم والكراهة ولكن التحريم هو أشد الأفراد نهيا عنه وبعثا على تركه ولذلك كان هو المتبادر دون الكراهة لأنه من قبيل معنى التشكيك في الأسماء كما أوضحنا مثل ذلك في الأمر . صيغة النهي وأما صيغة لا تفعل وأشباهها فالظاهر أنها حقيقة في طلب ترك الفعل ويدخل في هذا المعنى فردا التحريم والكراهة بل فردا الدعاء والسؤال ولكنه من قبيل مقولة التشكيك أيضا في الأسماء . والفرد الأول وهو التحريم هو المنساق إلى الذهن عند الإطلاق وعند عدم القرينة المعينة للأفراد نعم باقي الأفراد تحتاج إلى قرينة تعينها ولا تكون بذلك مجازا كما بينا ذلك في صيغة افعل وأشباهها .
107
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 107