نام کتاب : اصول استنباط العقائد ونظرية الاعتبار نویسنده : السيد محمد حسن الرضوي جلد : 1 صفحه : 43
وحيث عرفت حقيقة التحسين والتقبيح العقليّين ، فاعلم أنّ المراد بكونهما ذاتيّين أو عرضيّين ليس كونهما ذاتيّين بالمعنى المذكور في باب الكلّيات الخمس ولا كونهما ذاتيّين بالمعنى المسطور في كتاب البرهان ، كما بيّنّا وجهها في مبحث التجرّي مفصّلاً . بل بمعنى عدم الحاجة إلى الواسطة في العروض والحاجة إليها ، فمثل العدل والإحسان والظلم والعدوان - بنفسهما لا من حيث إندراجهما تحت عنوان آخر - محكومان بالحسن والقبح ، بخلاف الصدق والكذب فإنّهما مع حفظ عنوانهما يوصفان بخلافهما . نعم كونهما ذاتيّين لهما بمعنى آخر ، وهو أنّهما لو خلّيا وطبعهما يوصفان بهما لاندراج الصدق تحت ( العدل في القول ) واندراج الكذب تحت ( الجور في القول ) ، دون غيرهما ممّا لا يتّصف بشيء لو خلّي ونفسه ، فراجع مبحث التجرّي . وهذا بناءً على كون الحسن والقبح من قبيل الحكم بالإضافة إلى موضوعه واضح ، فكيف يعقل أن يكون الحكم المجعول منتزعاً عن مرتبة ذات موضوعه . وأمّا بناءً على أنّهما من الاُمور الواقعيّة فهما من قبيل العرض غير المفارق ; والعرض المفارق والعرض مطلقاً لا يكون ذاتيّاً لموضوعه كما هو واضح . كما أنّا ذكرنا غير مرّة أنّ المراد من العلّية والإقتضاء هو اقتضاء الموضوع لحكمه بنحو اقتضاء الغاية لذي الغاية ، لا بنحو اقتضاء السبب لمسببه ; بداهة أنّ الحكم لا يترشّح من موضوعه ، بل السبب الفاعلي له هو الحاكم وإنّما الموضوع - لمكان الفائدة المترتّبة على وجوده - يدعو الحاكم
43
نام کتاب : اصول استنباط العقائد ونظرية الاعتبار نویسنده : السيد محمد حسن الرضوي جلد : 1 صفحه : 43