responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول استنباط العقائد ونظرية الاعتبار نویسنده : السيد محمد حسن الرضوي    جلد : 1  صفحه : 134


الفوقانيّة العقليّة كالظلم قبيح والعدل حسن والكلّيات القريبة من الكلّيات الفوقانيّة ، ولا حاجة للاعتبار والتشريع في تلك المنطقة - وإن كان الصحيح عندنا كما ذكرنا في مباحث علم الاُصول وجود كمال في ذلك لا يتحقّق إلاّ بإنشاء التشريع - بل تكون منطقة الاعتبار في الكلّيات الوسطانيّة أو التحتانيّة . فهناك ثبات للبنيّة الأساسيّة للاعتبار وهي الأحكام العقليّة الفوقانيّة ، فنلاحظ فطريّاً حتّى في القوانين الوضعيّة أنّ هناك تقسيماً للاعتبار التقنيني إلى تقسيمات منها ثابتة أو ثابتة متوسّطة ومنها متغيّرة ، مثلاً : الدساتير التي للدول حيث يعتبرونها مواد قانونيّة ثابتة بعد ذلك تأتي تشريعات المجالس النيابيّة أو مجالس الاُمّة . فهذه تشريعات يعتبرونها ثابتة متوسّطة . بعد ذلك تأتي التشريعيات الوزاريّة الإجرائيّة التنفيذيّة التطبيقيّة على المصاديق التي هي في داخل كلّ وزارة . بعد ذلك تأتي منطقة الإجراء والتطبيق . فكيفيّة إجراء وتولّد القانون يمرّان عبر ثلاثة مراحل وهذه المراحل هي قديمة في لغة القانون والفطرة البشريّة ، ونفس الدستور توجد فيه مواد اُمّ ثابتة أساسيّة لا يمكن أن تتغيّر . وهناك مواد قد تحتمل التغيير ، وكذلك الحال في التشريعات المتوسّطة .
وهناك نكتة أخرى في القوانين الدستوريّة من أنّ الدستور ينطلق من أهداف وأغراض وتلك الأهداف والأغراض هي ثابتة بحسب رشد المقنّنين من الاُمّة انطلاقاً من الأهداف السامية كهدف الاستقلال والحريّة والعدالة ، فهذه يجعلونها ثابتة إلاّ إذا علموا بأنهم لم يحيطوا بأهداف اُخرى هي أسمى وأهمّ لم يلتفت إليها من قبل . إذن لغة التقنين البشري فيها منطقة ثوابت ومنطقة متغيّرات .
والميرزا النائيني ذكر في كتابه أنّ ضابطة المتغيّر في الشريعة هي الأحكام السياسية ، وأمّا الثابت منها فهي غير الأحكام السياسيّة كالأحكام الشرعيّة

134

نام کتاب : اصول استنباط العقائد ونظرية الاعتبار نویسنده : السيد محمد حسن الرضوي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست