نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 59
بينهما فيما إذا شك في إرادة الظاهر مع العلم بعدم وجود القرينة فإنه بناء على الأول يكون الظاهر حجة وبناء على الثاني لا معنى لأصالة عدم القرينة مع العلم بعدمها . الثاني : تقسيمه إلى الأصل الشرعي والأصل العقلي اما الأول : فكل حكم ظاهري كان مجعولا من ناحية الشارع فهو أصل شرعي ، كالاستصحاب الشرعي والبراءة الشرعية وأصالة الطهارة والصحة ونحوها . واما الثاني : فكلما كان بحكم العقل وبناء العقلاء فهو أصل عقلي ; كأصالة البراءة العقلية وأصالة التخيير والاحتياط وجميع الأصول الجارية في باب الألفاظ كما ذكرنا . الثالث : تقسيمه إلى الأصل المحرز والأصل غير محرز قد عرفت أن معنى الأصل هو الحكم المجعول للجاهل بالواقع الذي ليس له إليه طريق ، وحينئذ فان لوحظ في جعل تلك الأحكام حال الواقع وكان لسان الدليل جعل الاحكام المماثلة له سمى ذلك أصلا محرزا ، وهذا كالاستصحاب وأصالة الصحة وقاعدة الفراغ والتجاوز ، ففي استصحاب حياة زيد مثلا يحكم بترتيب آثار الحياة ويكون الحكم المذكور مماثلا للواقع فكأنه محرز له ولذا سمى بالأصل المحرز . وإن لم يلاحظ ذلك بل كان المجعول حكما ظاهريا مستقلا بلا لحاظ كون المجعول مما يماثل الواقع سمى أصلا غير محرز ، كالبراءة والتخيير ونحوهما فان حكم الشارع بالإباحة في مشكوك الحرمة ليس بلسان ترتيب حكم الواقع بل هو حكم ظاهري مستقل . الرابع : تقسيمه إلى الأصل المثبت وغير المثبت . توضيحه : ان كل موضوع له اثر شرعي لابد في ترتيب اثره عليه من احراز ذلك الموضوع بالقطع أو بامارة معتبرة أو بأصل عملي ، فان أحرز بالقطع فلا اشكال ولا كلام في لزوم ترتيب آثار نفس ذلك الموضوع وآثار جوانبه .
59
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 59