نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 31
الجدية ، البناء على فعلية الحكم والعمل عليه . ثم إنه لو ظهر بعد ذلك وجود الإرادة بنحو القطع يعلم بكون الحكم باكرام الفساق مثلا حكما فعليا واقعيا ; ولو ظهر عدمها كما لو فرض الظفر بمخصص ينكشف كون الحكم بوجوب اكرام الفساق حكما انشائيا محضا . ثم إن هذا كله لو قلنا بان تخصيص العام وتقييد المطلق لا يخرجهما عن حقيقتهما ، بل التخصيص مثلا تصرف في الإرادة لا في الاستعمال ، واما على مبنى المشهور فالتلازم بين الإرادتين ثابت ، فإذا ظهر تخصيص فرد فكما يحصل العلم بعدم تعلق الإرادة الجدية له يحصل العلم بعدم الاستعمال أيضا ، ولو شك في التخصيص شك في الإرادتين ، وأهل هذا المبنى أيضا يدعون أن هنا أصلا عقلائيا هو بنائهم على استعماله في العموم وإرادته ، ويسمونه بأصالة العموم وهي من مصاديق أصالة الحقيقة كما سيجئ تحت عنوان الأصل .
31
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 31