نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 286
وكذا استصحاب وجوب الجمعة وعدم وجوب الظهر ( فيما إذا علمنا اجمالا بوجوب إحديهما ) يكون دليلا شرعيا على جواز ترك الظهر ، فينتفى احتمال العقاب على تركه بالوجدان . وكذا استصحاب بقاء الوجوب وعدم الحرمة في مورد علمنا اجمالا بان صلاة الجمعة اما واجبة واما محرمة مرجح شرعي لطرف احتمال الوجوب فينتفى عدم الترجيح . الثالث : تقدم الاستصحاب أيضا على الأصول الشرعية على قول بعض المحققين بتقريب ان موضوع البراءة الشرعية هو المشكوك حكمه من جميع الجهات ، فالمراد من قوله " صلى الله عليه وآله " : " رفع عن أمتي مالا يعلمون " رفع الفعل الذي لا يعلم حكمه من جميع الجهات ، ومن قوله : " كل شئ لك مطلق " اطلاق ما هو مشكوك من جميع الجهات ، فإذا جرينا استصحاب الحرمة في العصير المشكوك مثلا ، يكون شربه معلوم الحرمة من جهة كونه متيقنا سابقا مشكوكا لاحقا فينعدم موضوع البراءة الشرعية بالوجدان وهو الورود . الرابع : تقدم الخاص على العام ورودا كما تقدم بيانه في آخر بحث الحكومة . تنبيه : الفرق بين الورود والتخصص هو انهما يشتركان في امر ويفترقان في آخر . اما ما به يشتركان فهو ان موضوع المورود والمتخصص ينتفيان بالوجدان بعد مجئ الوارد والمتخصص . واما ما به يفترقان فهو ان انعدام الموضوع في الورود بواسطة التعبد وورود الدليل ولولاه لكان المورد مشمولا للمورود ، وفى التخصص خارج عنه بالوجدان لا بالتعبد على الخروج ، وبذلك تعرف الفرق بين هذين العنوانين وبين التخصيص والحكومة ، إذ في هذين ينعدم الموضوع وجدانا وفى التخصيص والحكومة موجود وجدانا والمعدوم هو الحكم ; فراجع معنى التخصيص والحكومة ليظهر الفرق بينهما وبين الورود وبينهما في أنفسهما .
286
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 286