نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 27
كأن شك في لفظ انه مشترك لفظي بين معنيين أو معان أو مشترك معنوي ، أو من جهة كيفية الاستعمال كأن شك في أنه مجاز في الكلمة أو في الاسناد . فقد وضع الأصوليون لترجيح بعض الاحتمالات على بعض قواعد عقلية لا تسمن ولا تغنى من جوع . فحكموا مثلا بكون المجاز أرجح من الاشتراك اللفظي والمعنوي كالامر المستعمل في الوجوب والندب ، فإذا دار امره بين كونه حقيقة في الوجوب مجازا في الندب وبين كونه مشتركا لفظيا بينهما أو معنويا قدم الأول لعدم حصول اجمال فيه على الأول دون الأخيرين . وحكموا أيضا بكون الاشتراك أرجح من النقل فالحكم بكون لفظ الصلاة مشتركا بين الدعاء والأركان أرجح من الحكم بكونه منقولا إلى الثاني ، لان النقل يقتضى نسخ الوضع الأول والأصل عدمه . وغير ذلك من الترجيحات والاستحسانات العقلية الباطلة في باب وضع الألفاظ . والحق انه كلما كان الشك راجعا إلى الوضع كانت الأصول العقلائية الجارية هناك محكمة وسيأتي ذلك تحت عنوان الوضع . وكلما شك في الاستعمال يرجع فيه إلى القرائن الشخصية أو النوعية ان كانت والا فيحكم بالاجمال . تنبيه : أفردوا لبيان بعض حالات اللفظ في هذا العلم بابا مستقلا كالعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والظهور والاجمال ونحوها فراجع مظانها .
27
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 27