responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 264


حجية قول العدل والثقة ; إذ ليس البحث فيها عن أموال الأدلة الأربعة .
ثانيها : ان الموضوع هو الأدلة الأربعة بعد الفراغ عن دليليتها فالموضوع ظاهر الكتاب الثابت حجيته والسنة المفروغ عن حجيتها ; وعليه يكون البحث عن حجية ظاهر الكتاب والسنة خارجا عن مسائل هذا العلم داخلا في مباديه ، إذ البحث عن وجود الموضوع أو عن جزئه وقيده يكون من المبادئ لا المسائل .
ثالثها : ان الموضوع هو عنوان الدليل في الفقه أو عنوان ما يمكن ان يقع في طريق الاستنباط وهذا أعم من سابقيه ، فيشمل قول العدل والظن الانسدادي والاستصحابي ، ويكون البحث عن حجية الشئ في مقام الاستنباط وعدمها من مسائل هذا العلم ، إذ البحث عن انطباق عنوان الموضوع على مورد أو عن فعلية ما له شأنية الحجة بحث عن حالاته .
رابعها : ان الموضوع هو كلى موضوعات المسائل والقدر المشترك بينها ولا نعلمه باسمه وعنوانه .
توضيح ذلك أن الغرض من هذا العلم معلوم وهو التمكن من استنباط الأحكام الفرعية ، فإذا جمعنا قضايا متشتتة مختلفة الموضوع والمحمول بلحاظ دخالتها في ذلك الغرض ، وسميناها بعلم الأصول ، تعينت مسائل هذا العلم كتعين غرضه ، ( فح ) إذا سئلنا عن موضوعه أشرنا إلى موضوعات تلك المسائل وقلنا إن الموضوع هو القدر الجامع بينها والكلى المنطبق عليها فسمه بأي اسم شئت وهذا مختار صاحب الكفاية ( ره ) .
واما مسائله فهي القضايا المختلفة التي يبحث فيها عن أحوال أدلة الفقه بناء على غير الأخير من الأقوال ، كقولك ظاهر الكتاب حجة ، أو هي كل مسألة لها دخل قريب في استنباط الحكم الشرعي الفرعي ، وبعبارة أخرى كل مسألة تقع كبرى كلية لاستنتاج الحكم الشرعي بناء على القول الأخير كحجية قول العدل فإذا أثبتت حجيته قلت ، وجوب الجمعة مما أخبر به العدل وكلما أخبر به العدل ثابت فالوجوب ثابت .
ثم إنه علم مما ذكرنا الغرض من هذا العلم وهو التمكن من الاستنباط .
ومنها : ما وقع التعرض له في باب الاستصحاب في مقام بيان اشتراط بقاء

264

نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست