responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 261


واستحقاق العقوبة عليها عقلا وهو واضح ، كما أنه لا اشكال في حرمة المخالفة الالتزامية للاحكام الأصولية الاعتقادية ، فإذا وجب عقد القلب على كون المعاد والمعراج جسمانيين كان ترك الاعتقاد بهما مخالفة التزامية وعصيانا ; واما حرمة المخالفة الالتزامية ووجوب موافقتها بالنسبة إلى الأحكام الفرعية ففيه خلاف واشكال ، والمشهور عدمها إذ لا يستفاد من قوله أدفن الميت مثلا الا وجوب الدفن خارجا وحرمة تركه عملا لا لزوم الاعتقاد بوجوبه قلبا مضافا إلى العمل خارجا ، فلو دفن الميت لم يكن مستحقا للعقاب ولو لم يعتقد قلبا بل فعله اقتراحا ، كما أنه لو تركه لم يستحق العقاب الا على تركه عملا اللهم الا ان تستلزم المخالفة الالتزامية المخالفة العملية كما في العبادات .
وبعبارة أخرى لا يخلو حال المكلف عن أحد أمور أربعة : العمل خارجا والالتزام قلبا وترك العمل والالتزام معا وفعل الأول وترك الثاني وعكسه ، فعلى القول بوجوب الالتزام مضافا إلى العمل يلزم استحقاقه لثوابين في الأول ولعقابين في الثاني ولثواب وعقاب في الثالث والرابع ; وهذا خلاف عمل العقلاء وبنائهم في التكليف الواحد فيرون المكلف مستحقا لثواب واحد في الأول والثالث ولعقاب واحد في الثاني والرابع ، فنعلم حينئذ ان الملاك في الثواب والعقاب هو العمل لا الاعتقاد .
الثاني : المراد من الالتزام المذكور هو البناء الباطني والعقد القلبي وفى اتحاد هذا المعنى مع العلم أو مغايرته له أقوال :
أحدها : مغايرته له بمعنى كونه قلبيا اختياريا يجتمع مع العلم بالمعتقد والشك فيه ويمكن تركه ولو مع وجود اليقين ، فالشك في وجوب الجمعة مثلا امر وعقد القلب عليه امر آخر ، والأول قهري الحصول والزوال غالبا والثاني اختياري دائما ، وكذا اليقين بوجوبها امر والالتزام به وعدم الالتزام امر آخر ، فبينهما تباين ذاتا وعموم من وجه تحققا .
ثانيها : انه عين العلم بالحكم ولا نتعقل معنى للالتزام الباطني وعقد القلب على الوجوب مثلا سوى العلم به .
ثالثها : انه وان كان غير العلم الا انه لا يتحقق الا في مورد العلم دون الشك

261

نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست