نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 236
قصرت ، كما إذا ورد في خبر أكرم العلماء وورد في آخر لا تكرم فساق العلماء . الرابع : تقسيمه إلى المخصص القطعي الدلالة أعني النص وظنيها أعني الظاهر والى المخصص القطعي السند وظنيه . توضيح ذلك : ان الخاص والعام اما ان يكونا نصين أو يكون الخاص نصا والعام ظاهرا أو يكونا على عكس ذلك أو يكونا ظاهرين متساويين أو يكون أحدهما أظهر من الاخر ، على كل تقدير اما ان يكونا مقطوعي الصدور أو مظنوني الصدور أو يكون الخاص مقطوعا والعام مظنونا أو عكس ذلك فالأقسام عشرون . وفيما كانا نصين فإن كان الصدور ان أيضا قطعيين فاللازم حمل أحدهما على التقية لعدم امكان التصرف في الدلالة والسند ، وان كانا مختلفين فاللازم اخذ قطعي الصدور وطرح الظني رأسا ، وان كانا مظنوني الصدور فالحكم ما في المتباينين من اخذ أحدهما تخييرا وطرح الاخر رأسا . وفيما كان الخاص نصا والعام ظاهرا لا اشكال في تقديم الخاص على العام وتخصيصه به ، كما إذا ورد أكرم العلماء وورد لا يجب اكرام زيد سواء كانا قطعيين سندا أو ظنيين أو مختلفين فهذه أقسام أربعة . وفيما كان العام نصا والخاص ظاهرا فلا شبهة في الاخذ بالعام والتأويل في الخاص ، كما إذا ورد يجب اكرام العلماء بلا استثناء أحد وورد ينبغي اكرام زيد ، فيحمل ينبغي على الاستحباب ، ولا فرق فيه بين قطعي السند وظنيه والاختلاف فالأقسام أربعة . وان كانا ظاهرين متساويين فان كانا قطعيين سندا يتساقط الظهوران ويكونان بحكم المجملين ويرجع إلى الأصول العملية ، وان كانا ظنيين يؤخذ بسند أحدهما تخييرا أو ترجيحا ويطرح الاخر رأسا سندا ودلالة ، وان كانا مختلفين يؤخذ المقطوع سندا ويطرح المظنون رأسا على اشكال فيه . وفيما كان أحدهما أظهر من الاخر يؤخذ به ويؤول الاخر بما يوافقه ، مثلا إذا ورد أكرم العلماء وورد ينبغي اكرام زيد ، وفرضنا ان ظهور هيئة أكرم في الوجوب أقوى من ظهور ينبغي في الاستحباب ، فيقدم ظهور الهيئة ويؤول ظاهر ينبغي بحمله على
236
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 236