responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 214


الثاني : أدلة نفي الحرج رافعة للأحكام الشرعية في موارد ودافعة لها في أخرى .
فالحكم المجعول الذي لا حرج في أصل جعله وتشريعه إذا عرضت له الحرجية في بعض الموارد تكون حكومة قاعدة الحرج عليه بالرفع ، لاجل شمول اطلاق دليل الحكم لذلك المورد .
والحكم الذي يكون جعله من اصله حرجيا تكون حكومتها عليه بالدفع فلا جعل ولا انشاء أصلا لمكان الحرج .
ثم انهم جعلوا من أمثلة الرفع العفو عن دم الجروح والقروح للمصلى والعفو عن نجاسة ثوب المربية للصبى ورفع شرطية الطهارة عن صلاة المبطون والمسلوس في بعض الفروض ، والترخيص في الافطار للمريض والحامل والمرضعة والشيخ والشيخة وذي العطاش ، وسقوط القيام عن صلاة المريض والهرم ، وإباحة المحرمات عند الاضطرار .
ومن أمثلة الدفع .
تشريع القصر في السفر ، وتشريع الطلاق ، وعدم وجوب السواك ، وعدم وجوب صلاة الليل وصلاة الجماعة وغير ذلك .
الثالث : لا اشكال في خروج بعض الموارد من تحت هذه القاعدة وعدم شمولها لها كوجوب الجهاد للدعوة إلى الاسلام ، ووجوب الدفع عن الأهل والمال ولو بالقتال ونحوه على القول به .
( فح ) نقول هل يكون خروجها من تحت القاعدة بالتخصيص كتخصيص قاعدة نفى الضرر ببعض الاحكام الضررية ، أو بالتخصص بدعوى عدم وجود العسر والحرج فيها حقيقة ، فان أدلة نفى الحرج غير قابلة للتخصيص فهي نظير قوله تعالى : " وما الله يريد ظلما للعباد " وقوله تعالى : " وما ربك بظلام للعبيد " فليس ما تخيل كونه من باب الحرج الا كما تخيل كونه ظلما للعباد من الاحكام . . فأدلة تلك الموارد كاشفة عن الخروج الموضوعي وان كنا لم نعرف وجهه ، وجهان أظهرهما الأول .

214

نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست