نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 210
فإذا تعلق الوجوب باكرام جميع العلماء فلم يقدر المكلف على اكرام بعضهم لم يسقط اكرام البعض الباقي وإذا تعلق الطلب بالصلاة ذات الأجزاء والشرائط ، وعرض العجز عن اتيان بعض الاجزاء أو الشرائط لم تسقط الاجزاء الميسورة بفقد البعض المعسور . تنبيهات : الأول : استدلوا على القاعدة بالنبوي " صلى الله عليه وآله " والعلويين " عليه السلام " المرويات في غوالي اللئالي ، فعن النبي " صلى الله عليه وآله " : " إذا امرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم " وعن علي " عليه السلام " : " الميسور لا يسقط بالمعسور " وعنه " عليه السلام " : " ما لا يدرك كله لا يترك كله " وضعف هذه الأخبار مجبور بعمل الأصحاب ، ودلالتها واضحة الانطباق على ما ذكرنا ، فمعنى الخبر الأول إذا امرتكم بشئ ذي افراد أو اجزاء فأتوا بالممكن من افراده أو اجزائه ولا تتركوا ما أمكن لاجل ما لا يمكن . ومعنى الثاني انه لا يسقط الميسور من الافراد والاجزاء بالعجز عن معسورهما ، ومعنى الثالث ان مالا يمكن ادراك جميع مصاديقه أو جميع اجزائه أو شرائطه لا ينبغي تركه بالكلية بترك الباقي الممكن . الثاني : الظاهر شمول القاعدة للمستحبات كشمولها للواجبات ، فان المراد بعدم السقوط بقاء الميسور على العهدة كما كان قبل العجز ، ان واجبا فواجبا وان ندبا فندبا ، كما أن الظاهر شمولها لصورة كون المعسور من الاجزاء وكونه من الشرائط ، ( فح ) لو طرء للمكلف عجز عن اتيان السورة في صلاته أو عن غسل ثوبه لها فريضة كانت الصلاة أو تطوعا ، كانت القاعدة في اثبات الباقي على عهدة المكلف محكمة . الثالث : لا اشكال في اشتراط شمول القاعدة للمركبات بما إذا كان بين الباقي الميسور والمركب المعسور رابطة وتناسب ، لا تخالف وتباين فيشترط ان يعد الباقي لدى العرف ميسورا لذلك المعسور وفردا ناقصا منه مسامحيا بحيث يكتفى العرف بذلك عنه
210
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 210