responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 187


فهذه الصورة من قبيل تداخل الأسباب تداخلا قهريا عقليا .
الثانية : أن يكون المسبب ماهية واحدة قابلة للتكرار كالوضوء واعطاء الدرهم كما إذا قال إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ ; أو قال إن جاءك زيد فاعطه درهما وان سلم عليك فاعطه درهما .
فهل يحكم في هذه الصورة بتعدد المسبب ، حسب تعدد السبب ، فيجب على المكلف وضوء إذا بال ووضوء آخر إذا نام ، ويجب عليه اعطاء درهمين لزيد إذا تحقق منه المجئ والتسليم .
أو يحكم بتداخل الأسباب كالصورة الأولى ، فيكون المؤثر في وجوب الوضوء أسبق العلل إذا اختلفت في الوجود وجميعها بالاشتراك إذا تقارنت .
أو يحكم بتداخل المسببات بان يدعى ان للوضوء مثلا حقائق مختلفة فالمسبب عن البول حقيقة ، والمسبب عن النوم حقيقة أخرى كغسل الجنابة والحيض ، الا انهما قابلان للانطباق على وجود واحد وفرد خارجي فارد فيتداخل المسببات .
وجوه بل أقوال وعلى الأخير يكون حكم المثال حكم الصورة الآتية .
الثالثة : أن يكون المسبب مهيات مختلفة حسب تعدد الأسباب ، الا انها قابلة للانطباق على الفرد الواحد كالاكرام والإضافة ، كما إذا ورد ان أفطرت فأكرم عالما وان ظاهرت فأضف فقيرا ولا اشكال في عدم تداخل الأسباب ، وانما الكلام في تداخل المسببات فإنه قد يقال بكفاية الاتيان بالمصداق الواحد الجامع للعنوانين بقصد امتثال امر كليهما ، كما أنه قد يقال بعدم الكفاية ما لم يكن دليل من الخارج على الجواز ، وهذا هو محل النزاع في تداخل المسببات .
تنبيهات :
الأول : اختلاف الأقوال في الصورة الثانية مبنى غالبا على كيفية استفادتهم السببية من الجملة الشرطية ، فان ظهورها في حدوث الجزاء المستقل عند حدوث الشرط يثبت القول الأول ، ولازم ذلك حمل متعلق الوجوب على الفرد حتى يقبل

187

نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست