نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 16
بالنسبة إلى النهى فسمى هذا المبنى بالاجتماع والقائلون بذلك بالاجتماعين . وذهب آخرون إلى الامتناع عقلا وان اتحاد متعلق الامر والنهى خارجا يستلزم اجتماع ، الضدين ، أعني تعلق إرادة الامر وكراهته بالنسبة إلى فعل واحد وهو مستحيل ، ولا ينفع في ذلك تعدد العنوان ، فان كثرة الاسم لا يجعل المسمى متكثرا ويسمى هذا المبنى بالامتناع والقائلون به بالامتناعيين . تنبيهان : الأول : قد علم مما ذكرنا أن وجه الاشكال في المسألة هو لزوم المحذور العقلي في ناحية الحكيم الصادر عنه الحكم ، فالقائل بالامتناع يدعى استحالة توجيه الحكمين على النحو المذكور لاستلزامه اجتماع الإرادة والكراهة في نفس المولى مع تعلقهما بفعل واحد في زمان واحد ، فالمحذور هو كون نفس التكليف محالا ، لا انه يلزم التكليف بالمحال فإنه على فرض لزومه في بعض الموارد محذور آخر . الثاني : العنوانان المتعلقان للامر والنهى المنطبقان على وجود واحد يتصوران على أقسام ثلثة . أولها : أو يكون بينهما التساوي في الصدق كما إذا قال جئني بالضاحك ، وقال لا تجئ بالقاتب . ثانيها : أن يكون بينهما العموم من وجه كما إذا قال صل ولا تغصب . ثالثها : ان يكن بينهما العموم المطلق كما إذا قال جئني بحيوان وقال لا تجئ ببقر . والظاهر أن في موارد التصادق في الجميع يجرى نزاع الاجتماع والامتناع ، فيقول المجوز انه لا محذور عقلي من ناحية المولى في تعلق التكليفين بمورد الاجتماع وان كان المانع من ناحية العبد موجودا في القسم الأول ، فإنه لا قدرة له لو أراد الامتثال التام باتيان المأمور به وترك المنهى عنه للتلازم بينهما في الوجود ، فعدم جواز القسم الأول لدى الاجتماعي انما هو للزوم التكليف بالمحال لا التكليف المحال بنفسه ، بخلاف
16
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 16