responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 152


الأول : تقسيمه إلى الشك الطارئ والشك الساري فالطارئ هو الشك في البقاء المأخوذ في مجرى الاستصحاب والشك الساري هو الشك المأخوذ في مجرى قاعدة اليقين فراجع القاعدتين تعرف حقيقتهما ، واطلاق الساري على الثاني لسرايته إلى نفس متعلق اليقين والطاري على الأول مع أن كل شك طار وعارض ليصح التقابل اللفظي مع الثاني .
الثاني : تقسيمه إلى شك بدوي وشك مقرون بالعلم الاجمالي فراجع عنوان الشبهة .
الثالث : تقسيمه إلى الشك السبى والشك المسببي .
وتوضيحه انك قد عرفت أن الشك موضوع في غالب الأصول العملية مأخوذ في مجاريها ، وان تلك الأصول احكام شرعية ظاهرية مترتبة على الشك ( فح ) نقول :
اما ان يوجد هنا شك واحد موضوع لحكم واحد ، أو يوجد شكان كل واحد منهما موضوع لحكم ومجرى لأصل ; وعلى الثاني فاما أن يكون كل واحد منهما مسببا عن سبب مستقل ، أو يكونا مسببين عن سبب واحد أو يكون أحدهما مسببا عن الاخر فالأقسام أربعة .
لا كلام في القسمين الأولين كما إذا عرض لنا شك في بقاء وجوب الجمعة أو عرض شكان أحدهما في بقاء حياة زيد والاخر في كرية ماء فيترتب على كل شك حكمه .
واما الثالث : فكما إذا علم اجمالا بوقوع قطرة من النجس في أحد الإنائين فتولد منه شك في طهارة هذا وشك في طهارة ذاك فالشكان مسببان عن امر ثالث هو العلم الاجمالي فيقع التعارض بين أصليهما إذ اجراء الاستصحاب أو قاعدة الطهارة في كليهما ينافي العلم الاجمالي فالحكم ( ح ) هو التساقط والرجوع إلى الاحتياط مثلا .
واما الرابع : فهو يتصور على قسمين :
الأول : أن يكون أصلاهما متوافقين قابلين للعمل بهما .
والثاني : ان يكونا متخالفين متعارضين .
مثال الأول : ما إذا كان كر مشكوك الطهارة المسبوق بالطهارة فلاقاه شئ طاهر

152

نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست