نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 118
والشجر . واما الثالثة : أي الحقيقة العرفية فهو ما كان وضعه بيد أهل العرف كالسيارة والطيارة . واما المجاز : فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ، ويقسم تارة إلى المجاز في الكلمة والى المجاز في الاسناد والى المجاز في الحذف . اما الأول : فان كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمستعمل فيه هي المشابهة فاستعارة . والا فمجاز مرسل وأقسامه كثيرة تنشأ من كثرة العلائق الملحوظة في الاستعمال المجازى . فمنها : تسمية الشئ باسم جزئه كاطلاق العين على الربيئة . ومنها : عكسه كقوله تعالى " يجعلون أصابعهم في آذانهم " على ما قيل . ومنها : تسمية الشئ باسم سببه كاطلاق العقد على البيع . ومنها : تسمية السبب باسم مسببه كقولهم أمطرت السماء نباتا أي غيثا . ومنها : تسمية الشئ باسم ما كان كاطلاق الحاج على الراجع عن سفر الحج . ومنها : تسمية الشئ باسم ما يكون كقوله تعالى : " انى أراني اعصر خمرا " . ومنها : تسمية الشئ باسم محله كقوله تعالى : " فليدع نادية " والمراد اهل المجلس . ومنها : تسمية الشئ باسم حاله كقوله تعالى : " واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله " أي الجنة كما قيل . ومنها : تسمية الشئ باسم آلته كقوله تعالى : " واجعل لي لسان صدق في الآخرين " أي ذكرا حسنا . واما المجاز في الاسناد فكقولهم جرى الميزاب وقوله " صلى الله عليه وآله " : " رفع عن أمتي الخطاء والنسيان " إذ الاسناد الحقيقي هو اسناد الجرى إلى الماء واسناد الرفع إلى حكم الفعل الصادر خطاء أو نسيانا لا إلى نفس الخطاء . واما المجاز في الحذف فكقوله تعالى : " واسأل القرية " اي اهل القرية بناء على كون القرية بمعنى الضيعة أو المصر لا بمعنى الناس والمجتمع .
118
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 118