responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 113


جميع العلماء وعدم وجوب اكرام بعضهم فهما متنافيان لمنافاة الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية ، وان لوحظ الدلالتان والظهور ان فلا تنافى بينهما إذ أهل العرف لا يرونهما متعارضين ويتصرفون في العام بما يوافق الخاص .
الثاني : ان التنافي اما أن يكون على وجه التناقض أو على وجه التضاد وعلى التقديرين اما أن يكون حقيقيا أو عرضيا فهنا أمثلة أربعة :
الأول : التناقض الحقيقي كما إذا ورد يجب اكرام العالم وورد أيضا لا يجب اكرام العالم ، فان عدم الوجوب نقيض للوجوب .
الثاني : التناقض عرضا كما إذا ورد يجب اكرام زيد وورد لا يجب اكرام عمرو مع العلم الاجمالي بكذب أحد الخبرين فهما متناقضان بسبب العلم الاجمالي .
الثالث : التضاد الحقيقي كما إذا ورد يجب اكرام زيد وورد أيضا يحرم اكرام زيد فالوجوب والحرمة متضادان لكونهما وجوديين .
الرابع : التضاد العرضي كما إذا ورد يجب اكرام زيد وورد أيضا يحرم اكرام عمرو ، مع العلم الاجمالي بكذب أحدهما .
الثالث : انه قد ظهر مما ذكرنا أنه لا تعارض بين الوارد والمورود والحاكم والمحكوم والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحوها فان العرف لا يتحيرون فيها في مقام العمل .

113

نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست