نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 62
الأصول عرفوا المعنى الاصطلاحي لهذه الكمة بتعاريف كثيرة : والأولى : تعريفها بأنها العلم بالقواعد الممهدة لرعاية الأحكام الشرعية الفرعية اثباتا أو اسقاطا . فخرج بالعلم بالقواعد علم الفقه فإنه علم بنفس الأحكام الشرعية والوظائف العملية لا بالقواعد المعدة لكشف حالها . وبعبارة أخرى هنا قواعد معينة مدونة قابلة لان يصل بها الباحث إلى الأحكام الفرعية والوظائف العملية ; فالعلم بتلك القواعد يسمى بعلم الأصول ، والعلم بتلك الاحكام والوظائف يسمى بعلم الفقه . مثلا إذا وقع البحث عن خبر الثقة وأثبتت له الحجية ، سميت النتيجة مسألة أصولية ، والعلم بها علم الأصول ، وإذا جعلت تلك النتيجة كبرى لقياس مؤلف ، فقيل وجوب الجمعة مما أخبر به الثقة وكلما أخبر به الثقة ثابت فالوجوب ثابت ; سميت النتيجة مسألة فقهية والعلم بها فقها واجتهادا . وخرج بقيد الرعاية القواعد التي لم يكن تمهيدها لخصوص رعاية الاحكام كعلم اللغة والمنطق وغيرهما .
62
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 62