نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 53
أصالة الصحة في عمل الغير هي الحكم بصحة العمل الصادر عن الغير وترتيب آثارها عليه عند الشك في صحته وفساده ، فللقاعدة موضوع ومحمول ، موضوعها العمل الصادر عن الغير المشكوك في صحته وفساده ، ومحمولها الحكم بصحته وترتيب آثارها عليه ; عبادة كان المشكوك أو معاملة ، عقدا كان أو ايقاعا ، وهذه نظير قاعدة الفراغ الا ان مجريها عمل الغير ومجرى تلك القاعدة عمل نفس الشاك . فإذا رأينا أحدا غسل ميتا أو صلى عليه فشككنا في صحة عمله جاز ترتيب آثار الصحة والحكم بسقوط الواجب عن ذمتنا . وإذا رأينا عادلا يصلى الفريضة جاز اجراء أصالة الصحة في صلاته والاقتداء به . وإذا وقع من أحد بيع أو شراء أو ذبح حيوان أو غسل ثوب أو نكاح امرأة أو طلاقها أو اتيان عمل استيجاري ، حكمنا بالصحة في الكل ورتبنا عليها آثارها . تنبيهات : الأول : ان الدليل على القاعدة أمور :
53
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 53