نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 42
أصالة الاحتياط ويعبر عنها بأصالة الاشتغال ومجراها في الأغلب الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي . وهي على قسمين : أصالة الاحتياط العقلية وأصالة الاحتياط الشرعية . فالأولى : عبارة عن حكم العقل بلزوم اتيان فعل يحتمل الضرر الأخروي في تركه ولزوم ترك فعل يحتمل الضرر الأخروي في فعله ، فهي حكم عقلي كلى له موضوع ومحمول موضوعه الشئ المحتمل فيه لضرر الأخروي من فعل أو ترك ومحموله لزوم الاجتناب عنه عقلا ، فإذا علمنا بوجوب صلاة يوم الجمعة قبل صلاة العصر وشككنا في أنها الظهر أو الجمعة فترك كل واحدة منهما مما يحتمل فيه الضرر الأخروي فالعقل يحكم بلزوم اتيان كلتيهما احتياطا ، وكذا إذا علمنا بتحريم الشارع مايعا معينا وشككنا في أنه الخمر أو العصير العنبي ففعل كل منهما يحتمل فيه الضرر الأخروي فيحكم العقل بلزوم ترك كليهما احتياطا . والثانية : عبارة عن حكم الشارع بلزوم اتيان ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته ، فموضوعها مشكوك الوجوب والحرمة ومحمولها وجوب الفعل أو الترك شرعا . ثم إن أصالة الاحتياط أيضا تنقسم إلى شبهة وجوبية وتحريمية حكمية وموضوعية . اما الشبهة الوجوبية فكالشك في أن الواجب هذا أو ذاك .
42
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 42