نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 212
قاعدة نفى الحرج ( أو نفى العسر ) اعلم أنه ينقسم ما يتصور صدوره من العباد من الأفعال والتروك إلى أقسام ثلثة : الأول : ما يقدرون عليه ويتمكنون من اتيانه بسهولة وسعة من دون ضيق وحرج ، كتكلمهم ، بالصدق والكذب وأكلهم وشربهم . الثاني : ما لا يقدرون عليه ولا يطيقونه ، كطيرانهم إلى السماء وعدم تنفسهم مع حياتهم . الثالث : ما يقدرون عليه مع ضيق وشدة وعسر وحرج ، كصومهم في مرضهم وانفاقهم جميع ما يملكون وقطعهم لحوم أبدانهم عند تنجسها . ثم إنه لا اشكال عقلا في جواز كون القسم الأول متعلقا للتكاليف الإلهية بعثا وزجرا وترخيصا ، بل الأحكام التكليفية كلها أو جلها انما تعلقت بهذا النوع من أفعالهم ، فالمطلوبات والمنهيات والمرخصات بحسب الغالب أفعال أو تروك مقدورة للمكلفين بلا عسر في اتيانها ولا حرج . واما القسم الثاني فلا اشكال أيضا في عدم تعلق تكليف الهى بهذا النوع فعلا وتركا ، ويدل عليه من العقل حكمه القطعي بقبح ان يكلف العاقل غيره بما لا يقدر عليه ، فضلا عن الحكيم تعالى .
212
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني جلد : 1 صفحه : 212