responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 193


قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح مورد القاعدة هو الدليلان المتقابلان والمراد من الجمع هنا الجمع الدلالي أعني اخذ احدى الدلالتين والتصرف في الأخرى بحيث يرتفع التنافي بينهما ، أو التصرف في كلتا الدلالتين كما ستعرف ، ومن الامكان الامكان العرفي بحيث يساعد عليه نظر هم ويكون عليه عملهم ، لا الامكان العقلي ولو عده العرف غير ممكن ، ومن الأولوية اللزوم كقولك لان أكون صادقا أولى من أن أكون كاذبا .
فمعنى القاعدة ان الجمع بين دلالة الدليلين فيما أمكن عرفا وساعد عليه نظرهم لازم فليس المورد داخلا في باب التعارض ، وهذه قاعدة مطردة معمول بها بين العقلاء والمتشرعة يسمون هذا النحو من العمل بالجمع الدلالي أيضا وعد الأصوليون من مصاديقها موارد : الأول : ما إذا كان أحد الدليلين نصا والاخر ظاهرا كالخاص القطعي الدلالة مع العام فإنه يجمع بينهما بأخذ الخاص وتخصيص العام به كما إذا ورد أكرم العلماء وورد لا يجب اكرام فساقهم ، وكالمقيد القطعي مع المطلق كما إذا ورد أعتق رقبة وورد أيضا لا يجب اعتاق الكافرة فيحمل المطلق على المقيد ، ومثل الامر أو النهى المتعلقين بشئ مع دليل الترخيص كما إذا ورد صم يوم الخميس وورد أيضا لا بأس بترك الصوم يوم

193

نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست