responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 192


قاعدة التعيين العقلية أو أصالة التعيين إذا تردد امر المكلف في مورد بين الشيئين أو الأشياء ، بمعنى احتماله تعين أحد الامرين أو الأمور بالخصوص ، واحتماله تخييره بينهما أو بينها ، فلا محالة يكون أحد الطرفين أو الأطراف ( ح ) محتمل التعيين والتخيير ، والطرف الاخر محتمل التخيير فيحكم العقل بلزوم الأول وعدم لزوم الثاني .
والأصوليون أسموا هذا الحكم الكلى العقلي بقاعدة التعيين أو أصالة التعيين ; يعنون بذلك حكم العقل بأخذ محتمل الخصوصية وطرح محتمل التخيير ، فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها محتمل التعيين والتخيير ومحمولها لزوم الاخذ به عقلا .
ثم إن الدوران بذلك النحو قد يكون في المسألة الفرعية ، كما إذا حصل للمفطر في شهر رمضان علم اجمالي بوجوب صيام شهرين متتابعين تعيينا أو وجوبه ووجوب اطعام ستين مسكينا تخييرا وقد يكون في المسألة الأصولية ; كما إذا شك الفقيه عند تعارض قول العدل والموثق في حجية الأول تعيينا أو حجية كليهما تخييرا فهذا من الدوران في المسألة الأصولية .

192

نام کتاب : اصطلاحات الأصول نویسنده : الشيخ علي المشكيني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست