responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 95


بأنه استدلال بالدليل الظني في الأصول لأنه اجماع سكوتي مختلف في حجيته كما تقدم ولا يستدل بالأدلة الظنية في الأصول وأجيب بأنه لو سلم كون ذلك الدليل ظنيا لكفى في الأصول والا تعذر العمل بأكثر الظواهر لأنها لا تفيد الا الظن والقطع لا سبيل إليه كما لا يخفى على من تتبع مسائل الأصول وأيضا نحن نقطع بتبادر الوجوب من الأوامر المجردة عن القرائن الصارفة وذلك يوجب القطع به لغة وشرعا واستدلوا أيضا بقوله تعالى لإبليس « ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » وليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق بل الذم وانه لا عذر له في الاخلال بالسجود بعد ورود الأمر به له في ضمن قوله سبحانه للملائكة « اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس » فدل ذلك على أن معنى الأمر المجرد عن القرائن الوجوب ولو لم يكن دالا على الوجوب لما ذمه الله سبحانه وتعالى على الترك ولكان لإبليس ان يقول انك ما ألزمتني السجود واستدلوا أيضا بقوله تعالى « وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون » فذمهم على ترك فعل ما قيل لهم افعلوه ولو كان الأمر يفيد الندب لما حسن هذا الكلام كما أنه لو قال لهم الأولى ان تفعلوا ويجوز لكم تركه فإنه ليس له ان يذمهم على تركه واعترض على هذا بأنه سبحانه وتعالى انما ذمهم لأنهم لم يعتقدوا حقيقة الأمر لا لأنهم تركوا المأمور به والدليل عليه قوله « ويل يومئذ للمكذبين » وأيضا فصيغة افعل قد تفيد الوجوب عند اقتران بعض القرائن بها فلعله سبحانه وتعالى انما ذمهم لأنه قد كان قد وجدت قرينة دالة على الوجوب وأجيب عن الاعتراض الأول بان المكذبين في قوله « ويل يومئذ للمكذبين » اما ان يكونوا هم الذين تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا أو غيرهم فإن كان الأول جاز ان يستحقوا الذم بترك الركوع والويل بسبب التكذيب وان يكن الثاني لم يكن اثبات الويل للانسان بسبب التكذيب منافيا لثبوت الذم لانسان آخر بسبب تركه للمأمور به وأجيب عن الاعتراض الثاني بان الله سبحانه وتعالى انما ذمهم لمجرد انهم تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا فدل على أن منشأ الذم هذا القدر لا القرينة واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى « فليحذر الذين يخالفون عن أمره » أي يعرضون عنه بترك مقتضاه « أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » لأنه رتب على ترك مقتضى أمره إصابة الفتنة في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخرة فأفادت الآية بما تقتضيه إضافة الجنس من العموم ان لفظ الأمر يفيد الوجوب شرعا مع تجرده عن القرائن إذ لولا ذلك لقبح التحذير واستدلوا أيضا بقوله تعالى « أفعصيت أمري » أي تركت مقتضاه فدل على أن تارك المأمور به عاص وكل عاص متوعد وهو دليل الوجوب لهذه الآية ولقوله « ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم » والأمر الذي أمره به هو قوله « اخلفني في قومي » وهو أمر مجرد عن واستدلوا أيضا بقوله سبحانه « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة » والقضاء بمعنى الحكم وأمرا مصدر من غير لفظة أو حال أو تمييز ولا يصح ان يكون لهم الخيرة والقضاء بمعنى الحكم وأمرا مصدر من غير لفظة أو حال تمييز ولا يصح ان يكون المراد بالقضاء ما هو المراد في قوله « فقضاهن سبع سماوات » لأن عطف الرسول عليه يمنع ذلك فتعين ان المراد الحكم والمراد من الأمر القول لا الفعل واستدلوا أيضا بقوله تعالى « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » والمراد منه الأمر حقيقة وليس بمجاز عن سرعة الايجاد كما قيل وعلى هذا يكون الوجود مرادا بهذا الأمر أي أراد الله انه كلما وجد الأمر يوجد المأمور به فكذا في كل أمر من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم

95

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست