responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 87


< فهرس الموضوعات > البحث الخامس عشر إذا استدل أهل العصر بدليل وأولوا بتأويل فهل يجوز لمن بعدهم احداث دليل آخر من غير إلغاء للأول أو إحداث تأويل غير التأويل الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث السادس عشر هل يمكن وجود دليل لا معارض له اشترك أهل الاجماع في عدم العلم به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث السابع عشر لا اعتبار بقول العوام في الاجماع لا وفاقا ولا خلافا عند الجمهور < / فهرس الموضوعات > ومثل الاختلاف على قولين الاختلاف على ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك فإنه يأتي في القول الزائد على الأقوال التي اختلفوا فيها ما يأتي في القول الثالث من الخلاف ثم لا بد من تقييد هذه المسألة بأن يكون الخلاف فيها على قولين أو أكثر قد استقر اما إذا لم يستقر فلا وجه للمنع من احداث قول آخر البحث الخامس عشر إذا استدل أهل العصر بدليل وأولوا بتأويل فهل يجوز لمن بعدهم احداث دليل آخر من غير الغاء للأول أو احداث تأويل غير التأويل الأول فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لان الاجماع والاختلاف انما هو في الحكم على الشيء بكونه كذا واما الاستدلال بالدليل أو العمل بالتأويل فليس من هذا الباب قال ابن القطان وذهب بعض أصحابنا إلى أنه ليس لنا ان نخرج عن دلالتهم ويكون اجماعا على الدليل لا على الحكم وأجيب عنه بأن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها نعم ان اجمعوا على انكار الدليل الثاني لم يجز احداثه لمخالفة الاجماع وذهب بعض أهل العلم إلى الوقف وذهب ابن حزم إلى التفصيل بين النص فيجوز الاستدلال به وبين غيره فلا يجوز احداثه وبين الخفي فيجوز لجواز اشتباهه على الأولين قال أبو الحسين البصري إلا أن يكون في صحة ما استدلوا به ابطال ما اجمعوا عليه وقال سليم الرازي إلا أن يقولوا ليس فيها دليل الا الذي ذكرناه فيمتنع واما إذا عللوا الحكم بعلة فهل يجوز لمن بعدهم ان يعلله بعلة أخرى فقال الأستاذ أبو منصور وسليم الرازي هي كالدليل في جواز احداثها الا إذا قالوا لا علة الا هذه أو تكون العلة الثانية مخالفة للعلة الأولى في بعض الفروع فتكون حينئذ فاسدة البحث السادس عشر هل يمكن وجود دليل لا معارض له اشترك أهل الاجماع في عدم العلم به قيل بالجواز ان كان عمل الأمة موافقا له وعدمه ان كان مخالفا له واختار هذا الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي وقيل بالجواز مطلقا وقيل بالمنع مطلقا قال الرازي في المحصول يجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به لأن عدم العلم بذلك الشيء إذا كان صوابا لم يلزم من اجماعهم عليه محذور وللمخالف ان يقول لو اجتمعوا على عدم العلم بذلك الشيء لكان عدم العلم به سبيلا لهم وكان يجب اتباعهم فيه حتى يحرم تفصيل العلم به قال الزركشي في البحر هما مسألتان إحداهما هل يجوز اشتراك الأمة في الجهل بما لم يكلفوا به فيه قولان الثانية هل يمكن وجود خبر أو دليل لا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به واما ذكر واحد من المجمعين خبرا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشهد بصحة الحكم الذي انعقد عليه الاجماع فقال ابن برهان في الوجيز انه يجب عليه ترك العمل بالحديث وقال قوم ان ذلك يستحيل وهو الأصح من المذاهب فان الله سبحانه عصم الأمة عن نسيان حديث في الحادثة ولولا ذلك خرج الاجماع عن أن يكون قطعيا وبناه في الأوسط على الخلاف في انقراض العصر فمن قال ليس بشرط منع الرجوع ومن اشترط جوزه والجمهور على الأول لأنه يتطرق إلى الحديث احتمالات من النسخ والتخصيص ما لا يتطرق إلى الاجماع البحث السابع عشر لا اعتبار بقول العوام في الاجماع لا وفاقا ولا خلافا عند الجمهور لأنهم ليسوا من أهل النظر في الشرعيات ولا يفهمون الحجة ولا يعقلون البرهان وقيل يعتبر قولهم لأنهم من جملة الأمة وإنما كان قول الأمة حجة لعصمتها من من الخطأ ولا يمتنع عالمها وجاهلها حكى هذا القول ابن الصباغ وابن برهان عن بعض المتكلمين واختاره الآمدي ونقله الجويني وابن السمعاني والصفي الهندي عن القاضي أبي بكر قال في مختصر التقريب فان قال قائل فإذا اجمع الأمة على حكم من الاحكام مما يحصل فيه اتفاق الخاص والعام كوجوب الصلاة والزكاة وغيرهما فما هذا سبيله يطلق القول بأن الأمة أجمعت عليه وأما ما اجمع عليه العلماء من احكام الفروع التي تشذ

87

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست