responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 68


< فهرس الموضوعات > فرع هل يقبل الجرح والتعديل من دون ذكر السبب أم لا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فرع في تعارض الجرح والتعديل وعدم امكان الجمع بينهما ، وفيه أقوال < / فهرس الموضوعات > فهو ابن أبي فديك وإذا قال أخبرني الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسان وإذا قال أخبرني الثقة عن الوليد بن كثير فهو أبو أسامة وإذا قال أخبرني الثقة عن الأوزاعي فهو عمرو بن أبي سلمة وإذا قال أخبرني الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد الزنجي وإذا قال أخبرني الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن أبي يحيى فرع آخر هل يقبل الجرح والتعديل من دون ذكر السبب أم لا فذهب جماعة إلى أنه لا بد من ذكر السبب فيهما وذهب آخرون إلى أنه لا يجب ذكر السبب فيهما إذا كان بصيرا بالجرح والتعديل واختار هذا القاضي أبو بكر وذهب جماعة إلى أنه يقبل التعديل من غير ذكر السبب بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد وأيضا سبب الجرح مختلف فيه بخلاف سبب التعديل والى هذا ذهب الشافعي قال القرطبي وهو الأكثر من قول مالك قال الخطيب وذهب إليه الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم وذهب جماعة إلى أنه يقبل الجرح من غير ذكر السبب ولا يقبل التعديل الا بذكر السبب قالوا لأن مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لتسارع الناس إلى الظاهر والحق انه لا بد من ذكر السبب في الجرح والتعديل لان الجارح والمعدل قد يظنان ما ليس بجارح جارحا وقد يظنان ما لا يستقل باثبات العدالة تعديلا ولا سيما مع اختلاف المذاهب في الأصول والفروع فقد يكون ما أبهمه الجارح من الجرح هو مجرد كونه على غير مذهبه وعلى خلاف ما يعتقده وان كان حقا وقد يكون ما أبهمه من التعديل هو مجرد كونه على مذهبه وعلى ما يعتقده وان كان في الواقع مخالفا للحق كما وقع ذلك كثيرا وعندي ان الجرح المعمول به هو ان يصفه بضعف الحفظ أو بالتساهل في الرواية أو بالاقدام على ما يدل على تساهله بالدين والتعديل المعمول به هو ان يصفه بالتحري في الرواية والحفظ لما يرويه وعدم الاقدام على ما يدل على تساهله بالدين فاشدد على هذا يديك تنتفع به عند اضطراب أمواج الخلاف فان قلت إذا ورد الجرح المطلق كقول الجارح ليس بثقة أوليس بشيء أو هو ضعيف فهل يجوز العمل بالمروي مع هذا أم لا قلت يجب حينئذ التوقف حتى يبحث المطلع على ذلك على حقيقة الحال في مطولات المصنفات في هذا الشأن كتهذيب الكمال للمزي وفروعه وكذا تاريخ الاسلام وتاريخ النبلاء والميزان للذهبي فرع ثالث في تعارض الجرح والتعديل وعدم امكان الجمع بينهما وفيه أقوال القول الأول ان الجرح مقدم على التعديل وان كان المعدلون أكثر من الجارحين وبه قال الجمهور كما نقله عنهم الخطيب والباجي ونقل القاضي فيه الاجماع قال الرازي والآمدي وابن الصلاح انه الصحيح لان مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل قال ابن دقيق العيد وهذا انما يصح على قول من قال إن الجرح لا يقبل الا مفسرا وقد استثنى أصحاب الشافعي من هذا ما إذا جرحه بمعصية وشهد الآخر انه قد تاب منها فإنه يقدم في هذه الصورة التعديل لأن معه زيادة علم القول الثاني انه يقدم التعديل على الجرح لان الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا والمعدل إذا كان عدلا لا يعدل الا بعد تحصيل الموجب لقبلوه جرحا حكى هذا الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ولا بد من تقييد هذا القول بالجرح المجمل إذ لو كان الجرح مفسرا لم يتم ما علل به من أن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا الخ القول الثالث انه يقدم الأكثر من الجارحين والمعدلين قال في المحصول وعدد المعدل إذا زاد قيل إنه يقدم على الجارح وهو ضعيف لان سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح على زيادة ولا ينتفي ذلك بكثرة العدد

68

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست