responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 61


< فهرس الموضوعات > وأما ألفاظ الرواية من غير الصحابي فلها مراتب بعضها أقوى من بعض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المرتبة الأولى أن يسمع الحديث من لفظ الشيخ < / فهرس الموضوعات > وحكى ابن فورك عن الشافعي أنه قال قي قوله القديم انه يحمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الظاهر وان جاز خلافه وقال في الجديد يجوز ان يقال ذلك على معنى سنة البلد وسنة الأئمة ويجاب عنه بأن هذا احتمال بعيد والمقام مقام تبليغ للشريعة إلى الأمة ليعملوا بها فكيف يرتكب مثل ذلك من هو من خير القرون قال الكرخي والرازي والصيرفي انه ليس بحجة لأن المتلقي من القياس قد يقال إنه سنة لاستناده إلى الشرع وحكى هذا الجويني عن المحققين ويجاب عنه بأن اطلاق السنة على ما هو مأخوذ من القياس مخالف لاصطلاح أهل الشرع فلا يحمل عليه ونقل ابن الصلاح والنووي عن أبي بكر الإسمعيلي الوقف ولا وجه له واما التابعي إذا قال من السنة كذا فله حكم مراسيل التابعين هذا أرجح ما يقال فيه واحتمال كونه مذاهب الصحابة وما كان عليه العمل في عصرهم خلاف الظاهر فان اطلاق ذلك في مقام الاحتجاج وتبليغه إلى الناس يدل على أنه أراد سنة صاحب الشريعة قال ابن عبد البر إذا أطلق الصحابي السنة فالمراد به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحبها كقولهم سنة العمرين ونحو ذلك فان قال الصحابي كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا أو كانوا يفعلون كذا فأطلق الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي ان الأكثرين على أنه حجة ووجهه انه نقل لفعل جماعتهم مع تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ولا بد ان يعتبر في هذا ان يكون مثل ذلك مما لا يخفى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون الحجة في التقرير واما كونه في حكم نقل الاجماع فلا فقد يضاف فعل البعض إلى الكل وحكى القرطبي في قول الصحابي كنا نفعل في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أقوال فقال قبله أبو الفرج من أصحابنا ورده أكثر أصحابنا وهو الأظهر من مذهبهم قال القاضي أبو محمد والوجه التفصيل بين ان يكون شرعا مستقلا كقول أبي سعيد كنا نخرج صدقه عيد الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير الحديث فمثل هذا يستحيل خفاؤه عليه صلى الله عليه وآله وسلم فإن كان مما يمكن خفاؤه فلا يقبل كقول رافع بن خديج كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى روي لنا بعض عمومتي ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك ورجح هذا التفصيل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وقيل إن ذكره الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع والا فلا واما لو قال الصحابي كانوا يفعلون أو كنا نفعل ولا يقول على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تقوم بمثل هذه الحجة لأنه ليس بمسند إلى تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا هو حكاية للإجماع وأما ألفاظ الرواية من غير الصحابي فلها مراتب بعضها أقوى من بعض المرتبة الأولى ان يسمع الحديث من لفظ الشيخ وهذه المرتبة هي الغاية في التحمل لأنها طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه هو الذي كان يحدث أصحابه وهم يسمعون وهي ابعد من الخطأ والسهو وقال أبو حنيفة ان قراءة التلميذ على الشيخ أقوى من قراء الشيخ على التلميذ لأنه إذا قرأ على الشيخ كانت المحافظة من الطرفين وإذا قرأ الشيخ كانت المحافظة منه وحده وهذا ممنوع فالمحافظة في الطريقتين كائنة من الجهتين قال الماوردي والروياني ويصح تحمل التلميذ عن الشيخ سواء كانت القراءة عن قصد أو اتفاقا أو مذاكرة ويجوز ان يكون الشيخ أعمى

61

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست