نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 42
< فهرس الموضوعات > البحث التاسع الإشارة والكناية الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث العاشر تركه صلّى الله عليه وآله وسلّم للشيء كفعله الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الحادي عشر في الأخبار ، وفيه أنواع النوع الأول في معنى الخبر لغة واصطلاحاً < / فهرس الموضوعات > وسلم بما هم به للزجر كما صح عنه أنه قال لقد هممت ان أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم البحث التاسع الإشارة والكتابة كإشارته صلى الله عليه وآله وسلم بأصابعه العشر إلى أيام الشهر ثلاث مرات وقبض في الثالثة واحدة من أصابعه وككتابته صلى الله عليه وآله وسلم إلى عماله في الصدقات ونحوها ولا خلاف في أن ذلك من جملة السنة ومما تقوم به الحجة البحث العاشر تركه صلى الله عليه وآله وسلم للشيء كفعله له في التأسي به فيه قال ابن السمعاني إذا ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شيئا وجب علينا متابعته فيه الا ترى انه صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله امسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم انه ليس بأرض قومي فأجذني أعافه وأذن لهم في أكله وهكذا تركه صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الليل جماعة خشية ان تكتب على الأمة ويتفرع على هذا البحث إذا حدثت حادثة بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحكم فيها بشيء هل يجوز لنا ان نحكم في نظائرها الصحيح انه يجوز خلافا لبعض المتكلمين في قولهم تركه صلى الله عليه وآله وسلم للحكم في حادثة يدل على وجوب ترك الحكم في نظائرها البحث الحادي عشر في الاخبار وفيه أنواع النوع الأول في معنى الخبر لغة واصطلاحا اما معناه لغة فهو مشتق من الخبار وهي الأرض الرخوة لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه وهو نوع مخصوص من القول وقسم من الكلام اللساني وقد يستعمل في غير القول كقول الشاعر * تخبرك العينان ما القلب كاتم * وقول المعري نبي من الغربان ليس على شرع * يخبرنا ان الشعوب إلى صدع ولكنه استعمال مجازي لا حقيقي لأن من وصف غيره بأنه أخبر بكذا لم يسبق إلى فهم السامع الا القول واما معناه اصطلاحا فقال الرازي في المحصول ذكروا في حده أمورا ثلاثة الأول انه الذي يدخله الصدق أو الكذب والثاني انه الذي يحتمل التصديق والتكذيب والثالث ما ذكره أبو الحسين البصري انه كلام مفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيا أو اثباتا قال واحترزنا بقولنا بنفسه عن الأمر فإنه يفيد وجوب الفعل لكن لا بنفسه لان ماهية الأمر استدعاء الفعل والصيغة لا تفيد الا هذا القدر ثم إنها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك وكذلك القول في دلالة النهي على قبح الفعل قال الرازي واعلم أن هذه التعريفات دورية اما الأول فلأن الصدق والكذب نوعان تحت جنس الخبر والجنس جز من ماهية النوع واعرف منها فإذا لا يمكن تعريف الصدق والكذب الا بالخبر فلو عرفنا الخبر بهما لزم الدور وأجيب عن هذا بمنع كونهما لا يعرفان الا بالخبر بل هما ضروريان ثم قال واعترضوا عليه أيضا من ثلاثة أوجه الأول ان كلمة أو للترديد وهو ينافي التعريف ولا يمكن اسقاطها ههنا لان الخبر الواحد لا يكون صدقا وكذبا معا والثاني ان كلام الله تعالى لا يدخله الكذب فكان خارجا عن هذا التعريف والثالث من قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومسيلمة صادقان فهذا خبر مع أنه ليس بصدق ولا كذب ويمكن ان يجاب عن الأول بأن المعرف لماهية الخبر أمر واحد وهو امكان تطرق هذين الوصفين إليه وذلك لا ترديد فيه وعن الثاني ان المعتبر امكان تطرف أحد هذين الوصفين إليه وخبر الله تعالى كذلك لأنه صدق وعن الثالث بأن قوله محمد ومسيلمة صادقان خبران وان كانا في اللفظ خبرا واحدا لأنه يفيد إضافة
42
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 42