نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 227
بالثبوت وقال الآمدي لا يرد سؤال العكس إلا أن يتفق المتناظران على اتحاد العلة الاعتراض الرابع عدم التأثير وقد ذكر جماعة من أهل الأصول ان هذا الاعتراض قوي حتى قال ابن الصباغ انه من أصح ما يعترض به على العلة وقال ابن السمعاني ذكر كثير من أصحابنا سؤال عدم التأثير ولست أرى له وجها بعد ان يبين المعلل التأثير لعلته وقد ذكرنا ان العلة الصحيحة ما أقيم الدليل على صحتها بالتأثير وقد جعله القائلون به منقسما إلى اقسام الأول عدم التأثير في الوصف لكونه طرديا وهو راجع إلى عدم العكس السابق قبل هذا كقولهم صلاة الصبح لا تقصر فلا تقدم عل وقتها كالمغرب فقولهم لا تقصر وصف طردي بالنسبة إلى وصف عدم التقديم الثاني عدم التأثير في الأصل لكونه مستغنى عنه في الأصل لوجود معنى آخر مستقل بالغرض كقولهم في بيع الغائب مبيع غير مرئي كالطير في الهواء فلا يصح فيقال لا اثر لكونه غير مرئي فإن العجز عن التسليم كاف لأن بيع الطير لا يصح وان كان مرئيا وحاصله معارضة في الأصل لأن المعترض يلغي من العلة وصفا ثم يعارضه المستدل بما بقي قال إمام الحرمين والذي صار إليه المحققون فساد العلة بما ذكرنا وقيل بل يصح لأن ذلك القيد له أثر في الجملة وان كان مستغنى عنه كالشاهد الثالث بعد شهادة عدلين وهو مردود لأن ذلك القيد ليس محله ولا وصفا له فذكره لغو بخلاف الشاهد الثالث فإنه متهيئ لأن يصير عند عدم صحة شهادة أحد الشاهدين ركنا الثالث عدم التأثير في الأصل والفرع جميعا بأن يكون له فائدة في الحكم اما ضرورية كقول من اعتبر الاستنجاء بالأحجار واما غير ضرورية كقولهم الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن الإمام كالظهر فان قولهم مفروضه حشو لو حذف لم يضر الرابع عدم التأثير في الفرع كقولهم زوجت نفسها فلا يصح كما لو زوجت من غير كفء فإن كونه غير كفء لا أثر له فان النزاع في الكفء وغيره سواء الخامس عدم التأثير في الحكم وهو ان يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل به كقولهم في المرتدين الذين يتلفون الأموال مشركون أتلفوا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي فإن دار الحرب لا مدخل لها في الحكم فلا فائدة لذكرها لأن من أوجب الضمان يوجبه وان لم يكن في دار الحرب وكذا من نفاه ينفيه مطلقا وقد اختلف فيه على أقوال الأول الجواز قال الأستاذ أبو بكر وهو الأصح والثاني المنع والثالث التفصيل وهو عدم الجواز مع تبيين محل السؤال والجواز مع عدمه واختاره إمام الحرمين الاعتراض الخامس القلب قال الآمدي هو ان يبين القالب ان ما ذكره المستدل يدل عليه لا له أو يدل عليه وله والأول قلما يتفق في الأقيسة ومثله في المنصوص باستدلال الحنفي في توريث الخال بقوله صلى الله عليه وآله وسلم الخال وارث من لا وارث له فأثبت إرثه عند عدم الوارث فيقول المعترض هذا يدل عليك لا لك لأن معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة كما يقال الجوع زاد من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له أي ليس الجوع زادا ولا الصبر حيلة قال الفخر الرازي في المحصول القلب معارضة الا في أمرين أحدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي سائر المعارضات يمكن والثاني لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والأصل لان أصله وفرعه أصل المعلل وفرعه ويمكن ذلك في سائر المعارضات اما فيما وراء هذين الوجهين
227
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 227