responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 217


فان نفرة الطباع منها لقذارتها معنى يناسب حرمة تناولها حثا على مكارم الأخلاق كما قال تعالى ويحرم عليهم الخبائث وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومنه سلب العبد أهلية الشهادة لأنها منصب شريف والعبد نازل القدر والجمع بينهما غير ملائم وقد استشكل هذا ابن دقيق العيد لأن الحكم بالحق بعد ظهور الشاهد وايصاله إلى مستحقه ودفع اليد الظالمة عنه من مراتب الضرورة واعتبار نقصان العبد في الرتبة والمنصب من مراتب التحسين وترك مرتبة الضرورة لمرتبة التحسين بعيد جدا نعم لو وجد لفظ يستند إليه في رد شهادته ويعلل بهذا التعليل لكان له وجه فأما مع الاستقلال بهذا التعليل ففيه هذا الاشكال وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي انه لا يعلم لمن رد شهادة العبد مستندا أو وجها واما سلب ولايته فهو في محل الحاجة لأن الأطفال تستدعي استغراقا وفراغا والعبد مستغرق بخدمة سيده فتفويض أمر الطفل إليه اضرار بالطفل اما الشهادة فتتفق أحيانا كالرواية والفتوى الثاني ما هو معارض للقواعد كشرعية الكتابة فإنها وان كانت سحنة إلا أنها بيع الرجل ماله بماله وهو على خلاف الدليل ثم اعلم أن المناسب ينقسم باعتبار شهادة الشرع له بالملائمة والتأثير وعدمها إلى ثلاثة أقسام لأنه اما ان يعلم أن الشارع اعتبره أو يعلم أنه ألغاه أو لا يعلم واحد منهما القسم الأول ما علم اعتبار الشرع له والمراد بالعلم الرجحان والمراد بالاعتبار ايراد الحكم على وفقه لا التنصيص عليه ولا الإيماء إليه ولا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة وهو المراد بقولهم شهد له أصل معين قال الغزالي في شفاء العليل المعني بشهادة أصل معين للوصف انه مستنبط منه من حيث إن الحكم أثبت شرعيا على وفقه وله أربعة أحوال لأنه اما ان يعتبر نوعه في نوعه أو في جنسه أو جنسه في نوعه أو في جنسه الحالة الأولى ان يعتبر نوعه في نوعه وهو خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه في عمومه كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع كونه قتلا عمدا عدوانا فإنه قد عرف تأثير خصوص كونه قتلا عمدا عدوانا في خصوص الحكم وهو وجوب القصاص في النفس في القتل بالمحدد وتأثير جنسه وهو الجناية على المحل المعصوم في جنس الحكم وهو مطلق القصاص ومثل هذا ان يقال إنه إذا ثبت ان حقيقة السكر اقتضت حقيقة التحريم فالنبيذ يلحق الخمر لأنه لا تفاوت بين العلتين وبين الحكمين وهذا القسم يسمى المناسب الملائم وهو متفق عليه بين القياسيين الحالة الثانية ان يعتبر نوعه في جنسه كقياس تقديم الإخوة لأبوين على الإخوة لأب في النكاح على تقديمهم في الإرث فان الإخوة من الأب والأم نوع واحد في الصورتين ولم يعرف تأثيره في التقديم في ولآية النكاح ولكن عرف تأثيره في جنسه وهو التقدم عليهم فيما ثبت لكل واحد منهم عند عدم الأب كما في الإرث وهذا القسم دون ما قبله لأن المفارقة بين المثلين بحسب اختلاف المحلين أقرب من المقارنة بين نوعين مختلفين الحالة الثالثة ان يعتبر جنسه في نوعه كقياس اسقاط القضاء عن الحائض على اسقاط قضاء الركعتين الساقطتين عن المسافر بتعليل المشقة والمشقة جنس واسقاط قضاء الصلاة نوع واحد يستعمل على صنفين اسقاط قضاء الكل واسقاط قضاء البعض وهذا أولى من الذي قبله لأن الابهام في العلة أكبر محذورا من الابهام في المعلول

217

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست