responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 208


قاله جماعة وذهب الأكثرون إلى جوازه قال المانعون لو كان العدم علة للحكم الثبوتي لكان مناسبا أو مظنة واللازم باطل وأجيب بمنع بطلان اللازم الثامن ان لا تكون العلة المتعدية هي المحل أو جزء منه لأن ذلك يمنع من تعديتها التاسع ان ينتفي الحكم بانتفاء العلة والمراد انتفاء العلم أو الظن به إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول العاشر أن تكون أوصافها مسلمة أو مدلولا عليها كذا قال الأستاذ أبو منصور الحادي عشر ان يكون الأصل المقيس عليه معللا بالعلة التي يعلق عليها الحكم في الفرع بنص أو اجماع الثاني عشرة ان لا تكون موجبة للفرع حكما وللأصل حكما آخر غيره الثالث عشر ان لا توجب ضدين لأنها حينئذ تكون شاهدة لحكمين متضادين قاله الأستاذ أبو منصور الرابع عشر ان لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل خلافا لقوم الخامس عشر ان يكون الوصف معينا لان رد الفرع إليها لا يصح الا بهذه الواسطة السادس عشر أن يكون طريق اثباتها شرعيا كالحكم ذكره الآمدي في جدله السابع عشر إن لا يكون وصفا مقدرا قال الهندي ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافا للأقلين من المتأخرين الثامن عشر ان كانت مستنبطة فالشرط ان لا ترجع على الأصل بابطاله أو ابطال بعضه لئلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح إذ الظن المستفاد من النص أقوى من الظن المستفاد من الاستنباط لأنه فرع له والفرع لا يرجع على ابطال أصله والا لزم ان يرجع إلى نفسه بالابطال التاسع عشر ان كانت مستنبطة فالشرط ان لا تعارض بمعارض مناف موجود في الأصل العشرون ان كانت مستنبطة فالشرط ان لا تتضمن زيادة على النص أي حكما غير ما أثبته النص الحادي والعشرون ان لا تكون معارضة لعلة أخرى تقتضي نقيض حكمها الثاني والعشرون إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلة موجبة لإزالة ذلك الشرط الثالث والعشرون ان لا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه للاستغناء حينئذ عن القياس الرابع والعشرون ان لا تكون مؤيدة لقياس أصل منصوص عليه بالاثبات على أصل منصوص عليه بالنفي فهذه شروط العلة وقد ذكرت لها شروط غير معتبرة على الأصح منها ما شرطه فيها الحنفية وأبو عبد الله البصري وهو تعدي العلة من الأصل إلى غير فلوا وقفت على حكم النص لم تؤثر في غيره وهذا يرجع إلى التعليل بالعلة القاصرة وقد وقع الاتفاق على أنها إذا كانت منصوصة أو مجمعا عليها صح التعليل بها حكى ذلك القاضي

208

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست