responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 205


اثني عشر لا بد من اعتبارها في الأصل الأول ان يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع ثابتا في الأصل فإنه لو لم يكن ثابتا فيه بأن لم يشرع فيه حكم ابتداء أو شرع ونسخ لم يمكن بناء الفرع عليه الثاني ان يكون الحكم الثابت في الأصل شرعيا فلو كان عقليا أو لغويا لم يصح القياس عليه لأن بحثنا انما هو في القياس الشرعي واختلفوا هل يثبت القياس على النفي الأصلي وهو ما كان قبل الشرع فمن قال إن نفي الحكم الشرعي حكم شرعي جوز القياس عليه ومن قال إنه ليس بحكم شرعي لم يجوز القياس عليه الثالث ان يكون الطريق إلى معرفته سمعية لأن ما لم تكن طريقه سمعية لا يكون حكما شرعيا وهذا عند من ينفي التحسين والتقبيح العقليين لا عند من يثبتهما الرابع ان يكون الحكم ثابتا بالنص وهو الكتاب أو السنة وهل يجوز القياس على الحكم الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة قال الزركشي لم يتعرضوا له ويتجه ان يقال إن قلنا إن حكمهما النطق فواضح وان قلنا كالقياس فيلتحقان به انتهى والظاهر أنه يجوز القياس عليهما عند من أثبتهما لأنه يثبت بهما الأحكام الشرعية كما يثبتهما بالمنطوق واما ما ثبت بالاجماع ففيه وجهان قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني أصحهما الجواز وحكاه ابن برهان عن جمهور أصحاب الشافعي والثاني عدم الجواز ما لم يعرف النص الذي اجمعوا لأجله قال ابن السمعاني وهذا ليس بصحيح لأن الاجماع أصل في اثبات الأحكام كالنص فإذا جاز القياس على الثابت بالنص جاز على الثابت بالاجماع الخامس ان لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل آخر واليه ذهب الجمهور وخالف في ذلك بعض الحنابلة والمعتزلة فأجازوه واحتج الجمهور على المنع بأن العلة الجامعة بين القياسين ان اتحدت كان ذكر الأصل الثاني تطويلا بلا فائدة فيستغنى عنه بقياس الفرع الثاني على الأصل الأول وان اختلفت لم ينعقد القياس الثاني بعدم اشتراك الأصل والفرع في علة الحكم وقسم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي هذه المسألة إلى قسمين أحدهما ان يستنبط من الثابت بالقياس نفس المعنى الذي ثبت به ويقاس عليه غيره قال وهذا لا خلاف في جوازه والثاني ان يستنبط منه معنى غير المعنى الذي قيس به على غيره ويقاس غيره عليه قال وهذا فيه وجهان أحدهما وبه قال أبو عبد الله البصري الجواز الثاني وبه قال الكرخي المنع وهو الذي يصح الآن لأنه يؤدي إلى اثبات حكم في الفرع بغير علة الأصل وذلك لا يجوز وكذا صححه في القواطع ولم يذكر الغزالي عيره السادس ان لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع اما لو كان شاملا له خرج عن كونه فرعا وكان القياس ضائعا لخلوه عن الفائدة بالاستغناء عنه بدليل الأصل ولأنه لا يكون جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس السابع ان يكون الحكم في الأصل متفقا عليه لأنه لو كان مختلفا فيه احتيج إلى اثباته أولا وجوز جماعة القياس على الأصل المختلف فيه لأن القياس في نفسه لا يشترط الاتفاق عليه في جواز التمسك به فسقوط ذلك في ركن من أركانه أولى واختلفوا في كيفية الاتفاق على الأصل فشرط بعضهم ان يفتق عليه الخصمان فقط لينضبط فائدة المناظرة وشرط آخرون ان يتفق عليه الأمة قال الزركشي والصحيح الأول واختار في المنتهى ان المعترض ان كان مقلدا لم يشترط الاجماع إذ ليس له منع ما ثبت مذهبا له وان كان مجتهدا اشترط الاجماع لأنه ليس مقتديا بإمام

205

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست