responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 180


حجة إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه كالنص والتنبيه فان عارضه أحدهما سقط وان عارضه عموم صح التعلق بعموم دليل الخطاب على الأصح وان عارضه قياس جلي قدم القياس واما الخفي فان جعلناه حجة كالنطق قدم دليل الخطاب وان جعلناه كالقياس فقد رأيت بعض أصحابنا يقدمون كثيرا القياس في كتب الخلاف والذي يقتضيه المذهب انهما يتعارضان الشرط الثاني ان لا يكون المذكور قصد به الامتنان كقوله تعالى « لتأكلوا منه لحما طريا » فإنه لا يدل على منع اكل ما ليس بطري الشرط الثالث ان لا يكون المنطوق خرج جوابا عن سؤال متعلق بحكم خاص ولا حادثه خاصة بالمذكور هكذا قيل ولا وجه لذلك فإنه لا اعتبار بخصوص السبب ولا بخصوص السؤال وقد حكى القاضي أبو يعلى في ذلك احتمالين قال الزركشي ولعل الفرق يعني بين عموم اللفظ وعموم المفهوم ان دلالة المفهوم ضعيفة تسقط بأدنى قرينة بخلاف اللفظ العام قلت وهذا فرق قوي لكنه انما يتم في المفاهيم التي دلالتها ضعيفة اما المفاهيم التي دلالتها قوية قوة تلحقها بالدلالات اللفظية فلا قال ومن أمثلته قوله تعالى « لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة » فلا مفهوم للأضعاف لأنه جاء على النهي عما كانوا يتعاطونه بسبب الآجال كان الواحد منهم إذا حل دينه يقول اما ان تعطي واما ان تربي فيتضاعف بذلك أصل دينه مرارا كثيرة فنزلت الآية على ذلك الشرط الرابع ان لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد الحديث فان التقييد بالإيمان لا مفهوم له وانما ذكر لتفخيم الأمر الشرط الخامس ان يذكر مستقلا فلو ذكر علو وجه التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له كقوله تعالى « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد » فان قوله في المساجد لا مفهوم له لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقا الشرط السادس ان لا يظهر من السياق قصد التعميم فان ظهر فلا مفهوم له كقوله تعالى « والله على كل شيء قدير » للعلم بأن الله سبحانه قادر على المعدوم والممكن وليس بشيء فان المقصود بقوله على كل شيء التعميم الشرط السابع ان لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال اما لو كان كذلك فلا يعمل به الشرط الثامن ان لا يكون قد خرج مخرج الأغلب كقوله تعالى « وربائبكم اللاتي في حجوركم » فان الغالب كون الربائب في الحجور فقيد به لذلك لا لأن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة المسألة الرابعة في أنواع مفهوم المخالفة النوع الأول مفهوم الصفة وهي تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف نحو في سائمة الغنم زكاة والمراد بالصفة عند الأصوليين تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا غاية ولا يريدون به النعت فقط وهكذا عند أهل البيان فان المراد بالصفة عندهم هي المعنوية لا النعت وانما يخص الصفة بالنعت أهل النحو فقط وبمفهوم الصفة أخذ الجمهور وهو الحق لما هو معلوم من لسان العرب ان الشيء إذا كان له وصفان فوصف بأحدهما دون الآخر كان المراد به ما فيه تلك الصفة دون الآخر وقال أبو حنيفة وأصحابه وبعض الشافعية والمالكية انه لا يؤخذ به ولا يعمل عليه ووافقهم من أئمة اللغة الأخفش وابن فارس وابن جني

180

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست