responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 174


لأن المكلف قد يؤخر النظر وقد يخطئ إذا نظر فهذانك القدران لا خلاف فيهما انتهى الوجه الثاني تأخيره عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل وذلك في الواجبات التي ليست بفورية حيث يكون الخطاب لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة أو له ظاهر وقد استعمل في خلافه كتأخير التخصيص والنسخ ونحو ذلك وفي ذلك مذاهب الأول الجواز مطلقا قال ابن برهان وعليه عامة علمائنا من الفقهاء والمتكلمين ونقله ابن فورك والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني عن ابن سريج والاصطخري وابن أبي هريرة وابن خيران والقفال وابن القطان والطبري والشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني ونقله القاضي في مختصر التقريب عن الشافعي واختاره الرازي في المحصول وابن الحاجب وقال الباجي عليه أكثر أصحابنا وحكاه القاضي عن مالك واستدلوا بقوله سبحانه « فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه » وثم للتعقيب مع التراخي وقوله في قصة نوح « وأهلك » وحكمه تناول ابنه وبقوله « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » ثم لما سأل ابن الزبعري عن عيسى والملائكة نزل قوله « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى » الآية بقوله « فأن لله خمسه » ثم يبين بعد ذلك ان السلب للقاتل وبقوله « أقيموا الصلاة » ثم وقع بيانها بعد ذلك بصلاة جبريل وبصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقوله « وآتوا الزكاة » وبقوله « والسارق والسارقة فاقطعوا » وبقوله « ولله على الناس حج البيت » ثم وقع البيان لهذه الأمور بعد ذلك بالسنة ونحو هذا كثير جدا المذهب الثاني المنع مطلقا ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وسليم الرازي وابن السمعاني عن أبي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرفي وأبي حامد المروزي ونقله الأستاذ أبو إسحاق عن أبي بكر الدقاق قال القاضي وهو قول المعتزلة وكثير من الحنفية وابن داود الظاهري ونقله ابن القشيري عن داود الظاهري ونقله المازري والباجي عن الأبهري قال القاضي عبد الوهاب قالت المعتزلة والحنفية لا بد ان يكون الخطاب متصلا بالبيان أو في حكم المتصل احترازا من انقطاعه بعطاس ونحوه من عطف الكلام بعضه على بعض قال ووافقهم بعض المالكية والشافعية واستدل هؤلاء بما لا يسمن ولا يغني من جوع فقالوا لو جاز ذلك فاما ان يكون إلى مدة معينة أو إلى الأبد وكلاهما باطل اما إلى مدة معينة فلكونه تحكما ولكونه لم يقل به أحد واما إلى الأبد فلكونه يلزم المحذور وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم وأجيب عنهم باختيار جوازه إلى مدة معينة عند الله وهو الوقت الذي يعلم أنه يكلف به فيه فلا تحكم هذا انهض ما استدلوا به على ضعفه وقد استدلوا بما هو دونه في الضعف فلا حاجة لنا إلى تطويل البحث بما لا طائل تحته المذهب الثالث انه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره حكاه القاضي أبو الطيب والقاضي عبد الوهاب وابن الصباغ عن الصيرفي وأبي حامد المروزي قال أبو الحسين بن القطان لا خلاف بين أصحابنا في جواز تأخير بيان المجمل كقوله « أقيموا الصلاة » وكذا لا يختلفون ان البيان في الخطاب العام يقع بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفعل يتأخر عن القول لأن بيانه بالقول أسرع

174

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست