responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 170


لكن قوله ليس اضمار بعض الأحكام أولى من بعض ممنوع فان العرف يقتضي إضافة التحريم إلى الفعل المطلوب منه وهو تحريم الاستمتاع وتحريم الأكل فهذا البعض متضح متعين بالعرف الثاني لا اجمال في مثل قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم » والى ذلك ذهب الجمهور وذهب الحنفية إلى أنه مجمل لتردده بين الكل والبعض والسنة بينت البعض وحكاه في المعتمد عن أبي عبد الله البصري ثم اختلف القائلون بأنه لا اجمال فقالت المالكية انه يقتضي مسح الجميع لأن الرأس حقيقة في جميعه والباء انما دخلت للالصاق وقال الشريف المرتضى فيما حكاه عنه صاحب المصادر انه يقتضي التبعيض قال لأن المسح فعل متعد بنفسه غير محتاج إلى حرف التعدية بدليل قوله مسحته كله فينبغي ان يفيد دخول الباء فائدة جديدة فلو لم يفد البعض يبقى اللفظ عاريا عن الفائدة وقالت طائفة انه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم وهو القدر المشترك بين مسح الكل والبعض فيصدق بمسح البعض نسبه في المحصول إلى الشافعي قال البيضاوي وهو الحق ونقل ابن الحاجب عن الشافعي وأبي الحسين وعبد الجبار ثبوت البعض بالعرف والذي في المعتمد لأبي الحسين وعبد الجبار انها تفيد في اللغة تعميم مسح الجميع لأنه متعلق بما سمي رأسا وهو اسم لجملة الرأس لا للبعض ولكن العرف يقتضي الصاق المسح بالرأس اما بجميعه واما ببعضه لصدق الاسم عليه وعبارة الشافعي في كتاب أحكام القرآن ان من مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه ولم تحتمل الآية الا هذا قال فدلت السنة أنه ليس على المرء مسح رأسه كله وإذا دلت السنة على ذلك فمعنى الآية ان من مسح شيئا من رأسه أجزأه انتهى فلم يثبت التبعيض بالعرف كما زعم ابن الحاجب ولا يخفاك ان الافعال المنسوبة إلى الذوات تصدق بالبعض حقيقة لغوية فمن قال ضربت رأس زيد أو ضربت برأسه صدق ذلك بوقوع الفعل على جزء من الرأس فهكذا مسحت رأس زيد ومسحت برأسه وعلى كل حال فقد جاء في السنة المطهرة مسح كل الرأس ومسح بعضه فكان ذلك دليلا مستقلا على أنه يجزئ مسح البعض سواء كانت الآية من قبيل المجمل أم لا الثالث لا اجمال في مثل قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا » عند الجمهور وقال بعض الحنفية انها مجملة إذ اليد العضو من المنكب والمرفق والكوع لاستعمالها فيها والقطع للإبانة والشق لاستعماله فيهما وأجاب الجمهور بأن اليد تستعمل مطلقة ومقيدة فالمطلقة تنصرف إلى الكوع بدليل آية التيمم وأية السرقة وأية المحاربة وأجاب بعضهم بأن اليد حقيقة في العضو إلى المنكب ولما دونه مجاز فلا اجمال في الآية وهذا هو الصواب وقد جاءت السنة بأن القطع من الكوع فكان ذلك مقتضيا للمصير إلى المعنى المجازي في الآية ويجاب عما ذكر في القطع بأن الاجمال انما يكون مع عدم الظهور في أحد المعنيين وهو ظاهر في القطع لا في الشق الذي هو مجرد قطع بدون إبانة الرابع لا اجمال في نحو لا صلاة الا بطهور لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا نكاح الا بولي لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد والى ذلك ذهب الجمهور وقالوا لأنه ان ثبت عرف شرعي في اطلاقه للصحيح كان معناه لا صلاة صحيحة ولا صيام صحيح ولا نكاح صحيح فلا اجمال وان لم يثبت عرف شرعي فان ثبت فيه عرف لغوي وهو ان مثله يقصد منه نفي الفائدة والجدوى نحو لا علم الا ما نفع ولا كلام الا ما أفاد فيتعين ذلك فلا اجمال وان قدر انتفاؤهما فالأولى حمله على نفي الصحة دون الكمال لأن ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوى بخلاف ما لا يكمل فكان أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة فلا اجمال وهذا بناء منهم على أن الحقيقة متعذرة لوجوب

170

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست