responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 17


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في تقسيم اللفظ إلى مفرد و مركب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسائل تتعلق بعلم الأصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الأولى في الاشتقاق < / فهرس الموضوعات > بمنعه وأيضا لا يصح الحكم بالوضع بمجرد الاحتمال المجرد عن الرجحان وأيضا هذه اللغة العربية قد تقدم الخلاف هل هي توقيفية أو اصطلاحية وعلى القولين فلا طريق إليها إلا النقل فقط وعلى القول بالتفصيل كذلك لأنه راجع إلى القولين وإذا عرفت هذا علمت أن الحق منع اثبات اللغة بالقياس الفصل الرابع في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب إعلم ان اللفظ ان قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه فهو مركب وإلا فهو مفرد والمفرد اما واحد أو متعدد وكذلك معناه فهذه أربعة أقسام الأول الواحد للواحدان لم يشترك في مفهومه كثيرون لا محققا ولا مقدرا فمعرفة لتعينه اما مطلقا أي وضعا واستعمالا فعلم شخصي وجزئي شخصي وجزئي حقيقي ان كان فردا أو مضافا بوضعه الأصلي سواء كان العهد أي اعتبار الحضور لنفس الحقيقة أو لحصة منها معينة مذكورة أو في حكمها أو مبهمة من حيث الوجود معينة من حيث التخصيص أو لكل من الحصص واما بالإشارة الحسية فاسمها واما بالعقلية فلا بد من دليلها سابقا كضمير الغائب أو معا كضميري المخاطب والمتكلم أو لاحقا كالموصلات وان اشترك في مفهومه كثيرون تحقيقا أو تقديرا فكلي فان تناول الكثير على أنه واحد فجنس والا فاسم الجنس وأيا ما كان فتناوله لجزئياته ان كان على وجه التفاوت بأولية أو أولوية أو أشدية فهو المشكك وان كان تناوله لها على السوية فهو المتواطئ وكل واحد من هذه الاقسام ان لم يتناول وضعا إلا فردا معينا فخاص خصوص البعض وان تناول الافراد واستغرقها فعام سواء استغرقها مجتمعة أو على سبيل البدل والأول يقال له العموم الشمولي والثاني البدلي وان لم يستغرقها فان تناول مجموعا غير محصور فيسمى عاما عند من لم يشترط الاستغراق كالجمع المنكر وعند من اشترط واسطة والراجح انه خاص لان دلالته على أقل الجمع قطعية كدلالة المفرد على الواحد وان لم يتناول مجموعا بل واحدا أو اثنين أو يتناول محصورا فخاص خصوص الجنس أو النوع الثاني اللفظ المتعدد للمعنى المتعدد ويسمى المتباين سواء تفاصلت افراده كالانسان والفرس أو تواصلت كالسيف والصارم الثالث اللفظ الواحد للمعنى المتعدد فان وضع لكل فمشترك والا فان اشتهر في الثاني فمنقول ينسب إلى ناقله والا فحقيقة ومجاز الرابع اللفظ المتعدد للمعنى الواحد ويسمى المترادف وكل من الأربعة ينقسم إلى مشتق وغير مشتق والى صفة وغير صفة ثم دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى الخارج التزام وجميع ما ذكرنا ههنا قد بين في علوم معروفة فلا نطيل البحث فيه ولكنا نذكر ههنا خمس مسائل تتعلق بهذا العلم تعلقا تاما المسألة الأولى في الاشتقاق الاشتقاق ان تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر وأركانه أربعة أحدها اسم الموضوع لمعنى وثانيها شيء آخر له نسبة إلى ذلك المعنى وثالثها مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الأصلية ورابعها تغيير يلحق ذلك الاسم في حرف فقط أو حركة فقط أو فيهما معا وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة إما ان يكون بالزيادة أو النقصان أو بهما معا فهذه تسعة أقسام أحدها زيادة الحركة ثانيها زيادة الحرف ثالثها زيادتهما رابعها نقصان الحركة خامسها نقصان الحرف سادسها نقصانهما سابعها زيادة الحركة مع نقصان الحر ف ثامنها زيادة الحر ف ثامنها زيادة الحرف مع نقصان الحركة تاسعها ان يزاد فيه حركة وحرف وينقص عنه حركة وحرف وقيل تنتهي أقسامه إلى خمسة عشر وذلك لأنه يكون اما بحركة أو حرف بزيادة أو نقصان أو بهما والتركيب

17

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست