responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 167


< فهرس الموضوعات > الباب السادس في المجمل والمبين وفيه ستة فصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول في حدهما < / فهرس الموضوعات > الشرط السادس أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون المقيد لأجل ذلك القدر الزائد فلا يحمل المطلق على المقيد ههنا قطعا الشرط السابع أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد فإن قام دليل على ذلك فلا تقييد البحث الرابع اعلم أن ما ذكر في التخصيص للعام فهو جار في تقييد المطلق فارجع في تفاصيل ذلك إلى ما تقدم في باب التخصيص فذلك يغنيك عن تكثير المباحث في هذا الباب فائدة قال في المحصول إذا أطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين كيف يكون حكمه مثاله قضاء رمضان الوارد مطلقا في قوله سبحانه « فعدة من أيام أخر » وصوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » وصوم كفارة الظهار الوارد مقيدا بالتتابع في قوله « فصيام شهرين متتابعين » قال فمن زعم أن المطلق يتقيد بالمقيد لفظا ترك المطلق ههنا على إطلاقه لأنه ليس تقييده بأحدهما أو لي من تقيده بالآخر بالآخر ومن حمل المطلق على المقيد لقياس حمله ههنا على ما كان القياس عليه أولى إنتهى وقد تقدم في الشرط الثاني من المبحث الذي قبل هذا المبحث الكلام في المطلق الدائر بين قيدين متضادين وإنما ذكرنا هذه الفائدة لزيادة الإيضاح الباب السادس في المجمل والمبين وفيه ستة فصول الفصل الأول في حدهما فالمجمل في اللغة المبهم من أجمل الأمر إذا أبهم وقيل هو المجموع من أجمل الحساب إذا جمع وجعل جملة واحدة وقيل هو المتحصل من أجمل الشيء إذا حصله وفي الاصطلاح ما له دلالة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه كذا قال الآمدي وفي المحصول هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء وهو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه قال ولا يلزم عليه قولك اضرب رجلا لأن هذا اللفظ أفاد ضرب رجل وليس بمتعين في نفسه فأي رجل ضربته جاز وليس كذلك اسم القرء لأنه يفيد اما الطهر وحده واما الحيض وحده واللفظ لا يعنيه وقول الله تعالى « أقيموا الصلاة » يفيد وجوب فعل معين في نفسه غير متعين بحسب اللفظ وقال ابن الحاجب هو في الاصطلاح ما لم تتضح دلالته والمراد ما كان له دلالة في الأصل ولم تتضح فلا يرد المهمل وقيل هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شيء واعترض عليه بأنه لا يطرد ولا ينعكس اما عدم اطراده فلأن المهمل كذلك وليس بمجمل وأيضا المستحيل كذلك لأن المفهوم منه ليس بشيء اتفاقا وليس بمجمل لوضوح مفهومه واما عدم الانعكاس فلأنه يجوز ان يفهم من المجمل أحد محامله لا بعينه كما في المشترك فلا يصدق الحد عليه وقال القفال الشاشي وابن فورك ما لا يستقل بنفسه في المراد منه حتى يأتي تفسيره والأولى ان يقال هو ما دل دلالة لا يتعين المراد بها الا بمعين سواء كان عدم التعين بوضع اللغة أو بعرف الشرع أو بالاستعمال واما المبين فهو في اللغة المظهر من بان إذا ظهر يقال بين فلان كذا إذا أظهره وأوضح معناه وفي الاصطلاح هو ما افتقر إلى البيان والبيان مشتق من البين وهو الفراق لأنه يوضح الشيء ويزيل اشكاله كذا قال ابن فورك وفخر الدين الرازي في المحصول قال أبو بكر الرازي سمي

167

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست