responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 154


جمل ففي عودها إلى الأخيرة خلاف انتهى كذا قيل ولا وجه للخلاف في ذلك فان الصفة تكون لما قبلها لا لما بعدها لعدم جواز تقدم الصفة على الموصوف المسألة الرابعة عشرة التخصيص لغاية وهي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها ولها لفظان وهما حتى والى كقوله تعالى « ولا تقربوهن حتى يطهرن » وقوله « وأيديكم إلى المرافق » قال الرازي في المحصول والتقييد بالغاية يقتضي ان يكون الحكم فيما وراء الغاية بالخلاف لان الحكم لو بقي فيما وراء الغاية لم تكن الغاية مقطعا فلم تكن الغاية غاية قال ويجوز اجتماع الغايتين كما لو قيل لا تقربوهن حتى يطهرن وحتى يغتسلن فهنا الغاية في الحقيقة هي الأخيرة وعبر عن الأولى بالغاية مجازا لقربها منها منها واتصالها بها قال الزركشي ونوزع بأن هاتين الغايتين لشيئين لأن التحريم الناشئ عن دم الحيض غاية انقطاع الدم فإذا انقطع حدث تحريم آخر ناشئ عن دم الغسل والغاية الثانية غاية هذا التحريم وقد أطلق الأصوليون كون الغاية من المخصصات ولم يقيدوا ذلك وقيد ذلك بعض المتأخرين بالغاية التي تقدمها لفظ يشملها لو لم يؤت بها كقوله تعالى « حتى يعطوا الجزية » فان هذه الغاية لو لم يؤت بها لقاتلنا المشركين أعطوا الجزية أو لم يعطوها واختلفوا في الغاية نفسها هل تدخل في المغيا كقولك اكلت حتى قمت هل يكون القيام محلا للأكل أم لا وفي ذلك مذاهب الأول انها تدخل فيما قبلها والثاني لا تدخل وبه قال الجمهور كما حكاه في البرهان والثالث ان كانت من جنسه دخلت والا فلا وحكاه أبو إسحاق المروزي عن المبرد والرابع ان تميزت عما قبلها بالحس نحو « أتموا الصيام إلى الليل » لم تدخل وان لم تتميز بالحس مثل وأيديكم إلى المرافق نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة لم تدخل وان لم تقترن جاز أن تكون تحديدا وأن تكون بمعنى مع وحكاه إمام الحرمين في البرهان عن سيبويه أنكره عليه ابن خروف وقال لم يذكر سيبويه حرفا منهما ولا هو مذهبه والسادس الوقف واختاره الآمدي وهذه المذاهب في غاية الانتهاء واما غاية الابتداء ففيها مذهبان الدخول وعدمه وجعل الإصفهاني الخلاف في الغايتين غاية الابتداء وغاية الانتهاء على السواء فقال وفيها مذاهب تدخلان ولا تدخلان وتدخل غاية الابتداء دون الانتهاء وتدخلان ان اتحد الجنس لا وفيه نظر بل الظاهر أن الأقوال المتقدمة هي في غاية انتهاء لا في غاية الابتداء والانتهاء والكلام في الغاية الواقعة بعد متعدد كما تقدم في الاستثناء المسألة الخامسة عشرة التخصيص بالبدل أعني بدل البعض من الكل نحو اكلت الرغيف ثلثه وأكرم القوم علماءهم ومنه قوله سبحانه « ثم عموا وصموا كثير منهم » وقد جعله من المخصصات جماعة من أهل الأصول منهم ابن الحاجب وشراح كتابه قال السبكي ولم يذكره الأكثرون لان المبدل منه في نية الطرح فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه فلا تخصيص به وفيه نظر لأن الذي عليه المحققون كالزمخشري ان المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر بل هو للتمهيد والتوطئة وليفاد بمجموعهما فضل التأكيد وتبيين لا يكون في الافراد قال السيرافي زعم النحويون انه في حكم تنحية الأول وهو المبدل منه ولا يريدون إلغاءه وانما مرادهم ان البدل قائم بنفسه وليس تبيينه الأول كتبيين النعت الذي هو من تمام المنعوت وهو معه كالشئ الواحد انتهى

154

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست