نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 135
المذهب الرابع التفصيل بين ان يكون السبب هو السؤال سائل فيختص به وبين ان يكون السبب مجرد وقوع حادثة كان ذلك القول العام واردا عند حدوثها فلا يختص بها كذا حكاه عبد العزيز في شرح البزدوي المذهب الخامس انه ان عارض هذا العام الوارد على سبب عموم آخر خرج ابتداء بلا سبب فإنه يقصر على سببه وان لم يعارضه فالعبرة بعمومه قال الأستاذ أبو منصور هذا هو من غير سبب إذا صلح للدلالة فهو دليل خارج يوجب القصر ولا خلاف في ذلك على المذاهب كلها المسألة الرابعة والعشرون ذكر بعض افراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الجمهور والحاصل انه إذا وافق الخاص العام في الحكم فإن كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره فمن أخذ بمثل ذلك المفهوم خصص به على الخلاف الآتي في مسألة التخصيص بالمفهوم واما إذا لم يكن له مفهوم فلا يخصص به ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر في شاة ميمونة دباغها طهورها فالتنصيص على الشاة في الحديث الآخر لا يقتضي تخصيص عموم أيما أهاب دبغ فقد طهر لأنه تنصيص على بعض افراد العام بلفظ لا مفهوم له الا مجرد مفهوم اللقب فمن أخذ به خصص به ومن لم يأخذ به لم يخصص به ولا متمسك لمن قال الأرض مسجدا وطهورا وفي لفظ آخر وتربتها طهورا وقوله الطعام بالطعام مع قوله في حديث آخر البر بالبر الخ وقد احتج الجمهور على عدم التخصيص بالموافق للعام وذكر بعض أهل العلم وقوع الخلاف في هذه المسألة وقال لما كان أبو ثور ممن يقول بمفهوم اللقب ظن أنه يقول بالتخصيص وليس كذلك قال الزركشي فان قلت فعلى قول الجمهور ما فائدة هذا الخاص مع دخوله في العام قلت يجوز أن تكون فائدته عدم جواز تخصيصه أو التفخيم له أو اثبات المزيد له على غيره من الافراد قال ابن دقيق العيد ان كان أبو ثور نص على هذه القاعدة فذاك وان كان أخذها له بطريق الاستنباط من مذهبه في مفهوم اللقب فلا يدل على ذلك المسألة الخامسة والعشرون إذا علق الشارع حكما على علة هل تعم تلك العلة حتى يوجد الحكم بوجودها في كل صورة فقال الجمهور بالعموم في جميع صور وجود العلة وقال القاضي أبو بكر لا يعم ثم اختلف القائلون بالعموم هل العموم باللغة أو بالشرع والظاهر أن ذلك العموم بالشرع لا باللغة فإنه لم يكن في الصيغة ما يقتضي ذلك بل اقتضى ذلك القياس وقد ثبت التعبد به كما سيأتي واحتج من قال بعدم العموم بأنه يحتمل ان يكون المذكور جزء علة والجزء الآخر خصوصية المحل وأجيب عنه بان مجرد الاحتمال لا ينتهض للاستدلال فلا يترك به ما هو الظاهر ولكنه ينبغي تقييد هذه المسألة بان يكون القياس الذي اقتضته العلة من الأقيسة التي ثبتت بدليل نقل أو عقل لا بمجرد محض الرأي والخيال المختل وسيأتي بمعونة الله ايضاح ذلك مستوفى المسألة السادسة والعشرون اختلفوا في العام إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي أم مجازا فذهب الأكثرون إلى أنه مجاز في الباقي مطلقا سواء كان ذلك التخصيص بمتصل أو منفصل وسواد كان بلفظ أو بغيره واختاره البيضاوي وابن الحاجب والصفي الهندي قال ابن برهان في الأوسط وهو المذهب الصحيح ونسبه الكيا الطبري إلى المحققين ووجهه انه موضوع للمجموع فإذا أريد
135
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 135