responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 124


الأشعري وابن الماجشون قال الباجي وهو قول القاضي أبي بكر بن العربي وحكاه ابن خوازمنداد عن مالك واختاره الباجي ونقله صاحب المصادر عن القاضي أبي يوسف وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أهل الظاهر وحكاه سليم عن الأشعري وبعض المحدثين قال ابن حزم هو قول جمهور أهل الظاهر وحكاه ابن الدهان النحوي عن محمد ابن داود وأبي يوسف والخليل ونفطويه قال وسأل سيبويه الخليل فقال الاثنان جمع وعن ثعلب ان التثنية جمع عند أهل اللغة واختاره الغزالي واستدلوا بقوله سبحانه « قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة » لأنهم طلبوا إلها مع الله ثم قالوا كما لهم آلهة فدل على أنه إذا صار لهم إلهان صاروا بمنزلة الآلهة واستدلوا أيضا بقوله تعالى « فإن كان له إخوة » فأطلق الإخوة والمراد أخوان فما فوقهما اجماعا وأجيب بأنه قد ورد ذلك للاثنين مجازا كما يدل على ذلك ما أروي عن ابن عباس أنه قال لعثمان ليس الاخوان إخوة في لسان قومك فقال عثمان لا انقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس أخرجه ابن خزيمة والحاكم وصححه ابن عبد البر والبيهقي فلم ينكر ذلك عثمان بل عدل إلى التأويل وهو الحمل على خلاف الظاهر بالاجماع وبمثل هذا يجاب عما استدلوا به من قوله تعالى « إنا معكم مستمعون » والمراد موسى وهارون وأيضا قد قيل بمنع كون المراد موسى وهارون فقط بل هما مع فرعون واما استدلالهم بما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الاثنان فما فوقهما جماعة فهو استدلال خارج عن محل النزاع لأنه لم يقل الاثنان فما فوقهما جمع بل قال جماعة يعني انهما تنعقد بهما صلاة الجماعة المذهب الثاني ان أقل الجمع ثلاثة وبه قال الجمهور وحكاه ابن الدهان النحوي عن جهور النحاة وقال ابن خروف في شرح كتاب سيبويه انه مذهب سيبويه وهذا هو القول الحق الذي عليه أهل اللغة والشرع وهو السابق إلى الفهم عند اطلاق الجمع والسبق دليل الحقيقة ولم يتمسك من خالفه بشيء يصلح للاستدلال به المذهب الثالث ان أقل الجمع واحد هذا حكاه بعض أهل الأصول وأخذه من كلام إمام الحرمين وقد ذكر ابن فارس في فقه العربية صحة اطلاق الجمع وإرادة الواحد ومثله قوله تعالى « فناظرة بم يرجع المرسلون » المراد بالمرسلين نوح قال القفال الشاشي في كتابه في الأصول بعد ذكر الأدلة وقد يستوي حكم التثنية وما دونها بدليل كالمخاطب للواحد بلفظ الجمع في قوله « قال رب ارجعون » « وإنا له لحافظون » وقد تقول العرب للواحد افعلا افعلوا وهو ظاهر في أن ذلك مجاز وظاهر كلام الغزالي انه مجاز بالاتفاق وذكر المازري ان القاضي أبا بكر حكى الاتفاق على أنه مجاز ولم يأت من ذهب إلى أنه حقيقة بشيء يعتد به أصلا بل جاء باستعمالات وقعت في الكتاب العزيز وفي كلام العرب خارجة على طريقة المجاز كما تقدم وليس النزاع في جواز التجوز بلفظ الجمع عن الواحد أو الاثنين بل النزاع في كون ذلك معناه حقيقة المذهب الرابع الوقف حكاه الإصفهاني في شرح المحصول عن الآمدي قال الزركشي وفي ثبوته نظر وانما اشعر به كلام الآمدي فإنه قال في آخر المسألة وإذا عرف مأخذ الجمع من الجانبين فعلى الناظر الاجتهاد في الترجيح وإلا فالوقف لازم هذا كلامه مجرد هذا لا يكفي في حكايته مذهبا انتهى ولا يخفاك ان هذا الموطن ليس من مواطن الوقف فان موطنه إذا توازنت الأدلة موازنة يصعب الترجيح بينها واما مثل هذه المسألة فلم يأت من خالف الجمهور بشيء يصدق عليه اسم الدليل فضلا عن أن يكون صالحا لموازنة ما يخالفه

124

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست