responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 116


هذا إلى أبي الحسن الأشعري قال في البرهان نقل مصنفو المقامات عن أبي الحسن الأشعري والواقفية انهم لا يثبتون لمعنى العموم صيغة لفظية وهذا النقل على الاطلاق زلل فان أحدا لا ينكر إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ تشعر به كقول القائل رأيت القوم واحدا واحدا لم يفتني منهم أحد وانما كرر هذه الألفاظ لقطع توهم من يحسبه خصوصا إلى غير ذلك وانما أنكر الواقفية لفظة واحدة متعسرة بمعنى الجمع انتهى ولا يخفاك ان هذا المذهب مدفوع بمثل ما دفع به الذي قبله وبزيادة على ذلك وهو ان اهمال القرائن المقتضية لكونه عاما شاملا عناد ومكابرة وقال قوم بالوقف ونقله القاضي في التقريب عن أبي الحسن الأشعري ومعظم المحققين وذهب إليه واحتجوا بأنهم سبروا اللغة ووضعها فلم يجدوا في وضع اللغة صيغة دالة على العموم سواء وردت مطلقة أو مقيدة بضروب من التأكيد قال في البرهان ومما زل فيه الناقلون عن أبي الحسن ومتبعيه ان الصيغة وان تقيدت بالقرائن فإنها لا تشعر بالجمع بل تبقى على التردد هذا وان صح النقل فيه فهو مخصوص عندي بالتوابع المؤكدة لمعنى الجمع كقول القائل رأيت القوم أجمعين أكتعين أبصعين فلا يظن بذي عقل ان يتوقف فيها انتهى وقد اختلف الواقفية في محل الوقف على تسعة أقوال الأول وهو المشهور من مذهب أئمتهم القول به على الاطلاق من غير تفصيل الثاني ان الوقف انما هو في الوعد والوعيد دون الأمر والنهي حكاه أبو بكر الرازي عن الكرخي قال وربما ظن ذلك مذهب أبي حنيفة لأنه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من المسلمين ويجوز ان يغفر الله لهم في الآخرة الثالث القول بصيغ العموم في الوعد والوعيد والتوقف فيما عدا ذلك وهو قول جمهور المرجئة الرابع الوقف في الوعيد وفرقوا بينهما بما يليق بالشطح والترهات دون الحقائق السادس الفرق بين ان لا يسمع قبل اتصالها به شيئا من أدلة السمع وكانت وعدا ووعيدا فيعلم ان المراد بها للعموم وان كان قد سمع قبل اتصالها به أدلة الشرع وعلم انقسامها إلى العموم والخصوص فلا يعلم حينئذ العموم في الاخبار التي اتصلت به حكاه القاضي في مختصر التقريب السابع الوقف في حق من لم يسمع خطاب الشرع عنه صلى الله عليه وآله وسلم واما من سمع منه وعرف تصرفاته فلا وقف فيه كذا حكاه المازري الثامن التفصيل بين ان يتقيد بضرب من التأكيد فيكون للعموم دون غيرها حكاه المازري عن بعض المتأخرين وقد علمت اندفاع مذهب الوقف على الإطلاق بعدم توازن الأدلة التي تمسك بها المختلفون في العموم بل ليس بيد غير أهل المذهب الأول شيء مما يصح اطلاق اسم الدليل عليه فلا وجه للتوقف ولا مقتضى له والحاصل ان كون المذهب الأول هو الحق الذي لا سترة به ولا شبهة فيه ظاهر لكل من يفهم فهما صحيحا ويعقل الحجة ويعرف مقدارها في نفسها ومقدار ما يخالفها المسألة السادسة في الاستدلال على أن كل صيغة من تلك الصيغ للعموم وفيه فروع الفرع الأول في من وما وأين ومتى للاستفهام فهذه الصيغ اما أن تكون للعموم فقط أو للخصوص أو لهما على سبيل الاشتراك أو لا لواحد منهما والكل باطل الا الأول اما انه لا يجوز ان يقال إنها موضوعة للخصوص فقط فلأنه لو كان كذلك لما حسن من المجيب ان يجيب بذكر كل العقلاء لأن الجواب يجب ان يكون مطابقا للسؤال لكن لا نزاع في حسن ذلك واما انه لا يجوز ان يقال بالاشتراك فلأنه لو كان كذلك لما حسن الجواب الا بعد الاستفهام عن جميع الاقسام الممكنة مثلا إذا قال من عندك

116

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست