responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 90


إيمانهم بالقرائن لا يشترط ذلك فيه بل يكفي فيه الظهور لكن الاجماع انما يكون حجة لكونه كاشفا عن دليل قاطع وهو يوجب كونه متواترا والا لم يكن قاطعا فيما يقوم مقام نقله متواترا وهو الحكم بمقتضاه يجب ان يكون صادرا عن عدد التواتر والا لم يقطع بوجوده قال الأستاذ وإذا لم يبق في العصر الا مجتهد واحد فقوله حجة كاجماع ويجوز ان يقال للواحد أمة كما قال تعالى « إن إبراهيم كان أمة » ونقله الصفي الهندي عن الأكثرين قال الزركشي في البحر وبه حزم ابن سريج في كتاب الودائع فقال وحقيقة الاجماع هو القول بالحق ولو من واحد فهو اجماع وكذا ان حصل من اثنين أو ثلاثة والحجة على أن الواحد اجماع ما اتفق عليه الناس في أبي بكر رضي الله عنه لما امتنعت بنو حنيفة من الزكاة فكانت مطالبة أبي بكر لها حقا عند الكل وما انفرد لمطالبتها غيره قال هذا كلامه وخلاف إمام الحرمين فيه أولى وهو الظاهر لأن الاجماع لا يكون الا من اثنين فصاعدا ونقل ابن القطان عن أبي هريرة انه حجة قال الكيا المسالة مبينة على تصور اشتمال العصر على المجتهد الواحد والصحيح تصوره وإذا قلنا به ففي انعقاد الاجماع بمجرد قوله خلاف وبه قال الأستاذ أبو إسحاق قال والذي حمله على ذلك أنه لم يكن لاختصاص الاجماع بمحل معنى يدل عليه فسوى بين العدد والفرد واما المحققون سواه فإنهم يعتبرون العدد ثم يقولون المعتبر عدد التواتر فإذا مستند الاجماع مستند إلى طرد العادة بتوبيخ من يخالف العصر الأول وهو يستدعي وفور عدد من الأولين وهذا لا يتحقق فيما إذا لم يكن في العصر الا مجتهد واحد فإنه لا يظهر فيه استيعاب مدارك الاجتهاد خاتمة قول القائل لا اعلم خلافا بين أهل العلم في كذا قال الصيرفي لا يكون اجماعا لجواز الاختلاف وكذا قال ابن حزم في الاحكام وقال في كتاب الاعراب ان الشافعي نص عليه في الرسالة وكذلك أحمد بن حنبل وقال ابن القطان قول القائل لا اعلم خلافا ان كان من أهل العلم فهو حجة وإن لم يكن من الذين كشفوا الاجماع والاختلاف فليس بحجة وقال الماوردي إذا قال لا اعرف بينهم خلافا فإن لم يكن من أهل الاجتهاد وممن أحاط بالاجماع والاختلاف لم يثبت الاجماع بقوله وان كان من أهل الاجتهاد ثبت الاجماع بقوله وزعم قوم ان العالم إذا قال لا اعلم خلافا فهو اجماع وهو قول فاسد قال ذلك محمد بن نصر المروزي فانا لا نعلم أحدا اجمع منه لأقاويل أهل العلم ولكن فوق كل ذي علم عليم وقد قال الشافعي في زكاة البقر لا اعلم خلافا في أنه ليس في أقل من ثلاثين منها تبيع والخلاف في ذلك مشهور فان قوما يرون الزكاة على خمس كزكاة الإبل وقال مالك في موطئه وقد ذكر الحكم برد اليمين وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من الناس ولا بلد من البلدان والخلاف فيه شهير وكان عثمان رضي الله عنه لا يرى رد اليمين ويقضي بالنكول وكذلك ابن عباس ومن التابعين الحكم وغيره وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وهم كانوا القضاة في ذلك الوقت فإذا كان مثل من ذكرنا يخفى عليه الخلاف فما ظنك بغيره المقصد الرابع في الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والاجمال والتبيين والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ وسنجعل لكل من هذه بابا مستقلا إن شاء الله ففي الأوامر والنواهي بابان :

90

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست