responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 82


الظاهري وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال في رواية أبي داود عنه الاجماع ان يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه وهو في التابعين مخير وقال أبو حنيفة إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمنا وإذا اجمع التابعون زاحمناهم قال أبو الحسن السهيلي في أدب الجدل النقل عن داود بما إذا اجمعوا عن نص كتاب أو سنة فأما إذا اجمعوا على حكم من جهة القياس فاختلفوا فيه وقال ابن وهب ذهب داود وأصحابنا إلى أن الاجماع انما هو اجماع الصحابة فقط وهو قول لا يجوز خلافه لأن الاجماع انما يكون عن توقيف والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف فإن قيل فما تقولون في اجماع من بعدهم قلنا هذا لا يجوز لأمرين أحدهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنبأ عن ذلك فقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين والثاني ان سعة أقطار الأرض وكثرة العدد لا تمكن من ضبط أقوالهم ومن ادعى هذا لا يخفى على أحد كذبه البحث الثامن اجماع أهل المدينة على انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور لأنهم بعض الأمة وقال مالك إذا اجمعوا لم يعتد بخلاف غيرهم قال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث قال بعض أصحابنا انه حجة وما سمعت أحدا ذكر قوله الا عابه وان ذلك عندي معيب وقال الجرجاني انما أراد مالك الفقهاء السبعة وحدهم والمشهور عنه الأول ويشكل على ما روي عن مالك من حجية اجماع أهل المدينة على أن البيعة بشرط البراءة لا يجوز ولا يبرئ من العيب أصلا علمه أو جهله ثم خالفهم فلو كان يرى أن اجماعهم حجة لم تسع مخالفته وقال الباجي انما أراد مالك بحجية إجماع أهل المدينة فيما كان طريقه النقل المستفيض كالصاع والمد والأذان والإقامة وعدم وجوب الزكاة في الخضراوات مما تقتضي العادة بأن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لو تغير عما كان عليه لعلم فأما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء وحكاه القاضي في التقريب عن شيخه الأبهري وقيل يرجح نقلهم عن نقل غيرهم وقد أشار الشافعي إلى هذا في القديم ورجح رواية وحكى يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي إذا وجدت متقدمي أهل المدينة على شيء فلا يدخل في قلبك شك انه الحق وكلما جاءك شيء غير ذلك فلا تلتفت إليه ولا تعبأ به وقال القاضي عبد الوهاب اجماع أهل المدينة على ضربين نقلي واستدلالي فالأول على ثلاثة اضرب منه نقل شرع مبتدأ من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اما قول أو فعل أو اقرار فالأول كنقلهم الصاع والمد والأذان والإقامة والأوقات والأجناس ونحوه والثاني نقلهم المتصل كعهدة الرقيق وغير ذلك كتركهم أخذ الزكاة من الخضروات مع أنها كانت تزرع بالمدينة وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء بعده لا يأخذون منها قال وهذا النوع من اجماعهم حجة يلزم عندنا المصير إليه وترك الاخبار والمقاييس به لا اختلاف بين أصحابنا فيه قال والثاني وهو اجماعهم من طريق الاستدلال فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه أحدها انه ليس باجماع ولا بمرجع وهو قول أبي بكر وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر وابن فورك والطيالسي وأبي الفرج والأبهري وأنكر كونه مذهبا لمالك ثانيها انه بمرجح وبه قال بعض أصحاب الشافعي ثالثها انه حجة ولم يحرم خلافه إليه ذهب قاضي القضاة أبو الحسين بن عمر قال أبو العباس القرطبي اما الضرب الأول فينبغي ان لا يختلف فيه لأنه من باب النقل المتواتر ولا فرق بين القول والفعل والاقرار كل ذلك نقل محصل للعلم القطعي فإنهم عدد كثير وجم غفير تحيل العادة عليهم التواطؤ على خلاف الصدق ولا شك ان ما كان هذا سبيله أولى من اخبار الآحاد والأقيسة والظواهر ثم قال والنوع الاستدلالي ان عارضه خبر فالخبر أولى عند جمهور أصحابنا وقد صار جماعة إلى أنه أولى من الخبر بناء منهم على أنه اجماع وليس بصحيح لأن المشهود به بالعصمة اجماع كل الأمة لا بعضها واجماع أهل الحرمين

82

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست