responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 80


عليه الصحابة بخلاف القياس والمذهب الثالث التفصيل بين كون الأمارة جلية فيجوز انعقاد الاجماع عنها أو خفية فلا يجوز حكاه ابن الصباغ عن بعض الشافعية والمذهب الرابع انه لا يجوز الاجماع الا عن أمارة ولا يجوز عن دلالة للاستغناء بها عنه حكاه السمرقندي في الميزان عن مشايخهم وهو قادح فيما نقله البعض من الاجماع على جواز انعقاد الاجماع عن دلالة ثم اختلف القائلون بجواز انعقاد الاجماع عن غير دليل هل يكون حجة فذهب الجمهور إلى أنه حجة وحكى ابن فورك وعبد الوهاب وسليم الرازي عن قوم منهم انه لا يكون حجة ثم اختلفوا هل يجب على المجتهد ان يبحث عن مستند الاجماع أم لا فقال الأستاذ أبو إسحاق لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الاجماع به فان ظهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة قال أبو الحسن السهيلي إذا اجمعوا على حكم ولم يعلم أنهم اجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره فإنه يجب المصيرة إليه لأنهم لا يجمعون الا عن دلالة ولا يجب معرفتها البحث الخامس هل يعتبر في الاجماع المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته تقتضي تكفيره فقيل لا يعتبر في الاجماع قال الزركشي بلا خلاف لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة وان لم يعلم هو كفر نفسه قال الصفي الهندي لو ثبت لكان لا يمكن الاستدلال باجماعنا على كفره بسبب ذلك الاعتقاد لأنه انما ينعقد اجماعنا وحده على كفره واثبات كفره بإجماعنا وحده دور واما إذا وافقنا هو على أن ما ذهب إليه كفر فحينئذ يثبت كفره لان قوله معتبر في الاجماع لكونه من أهل الحل والعقد قال الهندي وهو الصحيح القول الثاني لا يعتبر قال الأستاذ أبو منصور قال أهل السنة لا يعتبر في الاجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة وهكذا رواه اشهب عن مالك ورواه العباس بن الوليد عن الأوزاعي ورواه أبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن وحكاه أبو ثور عن أئمة الحديث قال أبو بكر الصيرفي ولا يخرج عن الاجماع من كان من أهل العلم وان اختلفت بهم الأهواء كمن قال بالقدر ومن رأى الارجاء وغير ذلك من اختلاف آراء أهل الكوفة والبصرة إذا كان من أهل الفقه فإذا قيل قالت الخطابية والرافضة كذا لم يلتفت إلى هؤلاء في الفقه لأنهم ليسوا من أهله قال ابن القطان الاجماع عندنا اجماع أهل القلم فأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه قال قال أصحابنا في الخوارج لا مدخل لهم في الاجماع والاختلاف لأنهم ليس لهم أصل ينقلون عنه لأنهم يكفرون سلفنا الذين أخذنا عنهم أصل الدين وممن اختار انه لا يعتد به من الحنفية أبو بكر الرازي ومن الحنابلة القاضي أبو يعلى واستقرأه من قول احمد لقوله لا يشهد عندي رجل ليس هو عندي بعدل وكيف أجوز حكمه قال القاضي يعني الجهمي القول الثالث انه لا ينعقد عليه الاجماع وينعقد على غيره يعني انه يجوز له مخالفة من عداه إلى ما أدى إليه اجتهاده ولا يجوز لأحد ان يقلده كذا حكاه الآمدي وتابعه المتأخرون القول الرابع التفصيل بين من كان من المجتهدين المبتدعين داعية فلا يعتبر في الاجماع وبين من لم يكن داعية فيعتبر حكاه ابن حزم في كتاب الأحكام ونقله عن جماهير سلفهم من المحدثين قال وهو قول فاسد لأنا نراعي العقيدة قال القاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق انه لا يعتد بخلاف من أنكر القياس ونسبه الأستاذ إلى الجمهور وتابعهم إمام الحرمين والغزالي قالوا لأن من أنكر لا يعرف طرق الاجتهاد وانما هو متمسك بالظواهر فهو كالعامي الذي لا معرفة له ولا

80

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست