responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 78


الباب ان اجماعهم يصير قرينة على أن في الكتاب والسنة ما يدل على ما اجمعوا عليه واما انه دليل بنفسه فليس في هذه الآية ما يدل على ذلك ثم الظاهر أن المراد من الأمة هذه الأمة بأسرها لا أهل عصر من العصور بدليل مقابلتهم بسائر أمم الأنبياء فلا يتم الاستدلال بها على محل النزاع وهو اجماع المجتهدين في عصر من العصور ومن جملة ما استدلوا به من السنة ما أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لن تجتمع أمتي على الضلالة وتقرير الاستدلال بهذا الحديث ان عمومه ينفي وجود الضلالة والخطأ ضلالة فلا يجوز الاجماع عليه فيكون ما اجمعوا عليه حقا وأخرج أبو داود عن أبي مالك الأشعري عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله أجاركم من ثلاث خلال ان لا يدعوا عليكم نبيكم فتهلكوا وان لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وان لا تجتمعوا على ضلالة وأخرج الترمذي عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تجتمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار وأخرج ابن أبي عاصم عن أنس مرفوعا نحوه بدون قوله ويد الله مع الجماعة الخ ويجاب عنه بمنع كون الخطأ المظنون ضلالة وأخرج البخاري ومسلم من حديث المغيرة انه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون واخرج نحوه مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث ثوبان واخرج نحوه مسلم أيضا من حديث عقبة ابن عامر ويجاب عن ذلك بأن غاية ما فيه انه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن طائفة من أمته بأنهم يتمسكون بما هو الحق ويظهرون على غيرهم فأين هذا من محل النزاع ثم قد ورد تعيين هذا الأمر الذي يتمسكون به ويظهرون على غيرهم بسببه فأخرج مسلم من حديث عقبة مرفوعا لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون عن أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك وأخرجه بنحو هذا اللفظ احمد وأبو داود من حديث عمران بن حصين وأخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعا لا يزال هذا الدين قائما تقاتل عنه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة ومن جملة ما استدلوا به حديث من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم في مستدركه من حديث أبي ذر وليس فيه الا المنع من مفارقة الجماعة فأين هذا من محل النزاع وهو كون ما اجمعوا عليه حجة ثابته شرعية وكتاب الله وسنة رسوله موجودان بين أظهرنا وقد وصف الله سبحانه كتابه بقوله « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » فلا يرجع في تبيين الاحكام الا إليه وقوله سبحانه « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » والرد إلى الله الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول الرد إلى سنته والحاصل انك إذ 1 تدبرت ما ذكرناه في هذه المقامات وعرفت ذلك حق معرفته تبين لك ما هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة ولو سلمنا جميع ما ذكره القائلون بحجية الاجماع وامكانه وامكان العلم به فغاية ما يلزم من ذلك ان يكون ما اجمعوا عليه حقا ولا يلزم من كون الشيء حقا وجوب اتباعه كما قالوا إن كل مجتهد مصيب ولا يجب على مجتهد أخر اتباعه في ذلك الاجتهاد بخصوصه وإذا تقرر لك هذا علمت ما هو الصواب وسنذكر ما ذكره أهل العلم في مباحث الاجماع من غير تعرض لدفع ذلك اكتفاء بهذا الذي حررناه هنا البحث الثالث اختلف القائلون بحجية الاجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية فذهب جماعة منهم إلى أنه حجة قطعية وبه قال الصيرفي وابن برهان وجزم به من الحنفية الدبوسي وشمس الأئمة وقال الإصفهاني ان هذا القول هو المشهور وانه يقدم الاجماع على الأدلة كلها ولا يعارضه دليل أصلا ونسبه إلى الأكثرين قال بحيث يكفر مخالفه أو يضلل ويبدع وقال جماعة

78

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست